وإن ماتت لم يرثها على التفصيل الآتي إن شاء الله تعالى، وما ذكر من أن الزوج لا يرثها في البائن هو المشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخرين، وبه قطع الشيخ في الخلاف محتجا بإجماع الفرقة وأخبارهم، إلا أنه قال في النهاية وتبعه فيه جملة من أتباعه: إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض فإنهما يتوارثان ما دامت في العدة - ثم قال: - ولا فرق في جميع هذه الأحكام بين أن تكون التطليقة هي الأولى أو الثانية أو الثالثة، وسواء كان له عليهما رجعة أم لم يكن، انتهى (1).
ومرجعه إلى ثبوت التوراث بينهما في العدة مطلقا رجعية كانت أو بائنة.
واختصاص الإرث بعد العدة بالمرأة، دون العكس إلى مدة السنة كما سيأتي، ولا ريب في ضعفه، لأن الطلاق البائن موجب لانقطاع العصمة بين الزوجين الموجب سقوط التوارث، استثني من ذلك إرثها منه بالنص والاجماع - كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى - وبقي الباقي.
ومن الأخبار الدالة على القول المشهور إطلاق موثقة زرارة وصحيحته (2) المتقدمتين ونحوهما غيرهما، والتقريب فيهما أنهما خصا التوارث من الجانبين بما إذا كانت في العدة الرجعية، ومتى خرجت من العدة أو كانت العدة بائنة فلا توارث خرج منه بالنص والاجماع إرث المرأة من الزوج إذا طلقها وهو مريض، فإنها ترثه في العدة البائنة وبعد العدة الرجعية إلى سنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى وسيأتي في الأخبار الآتية ما يدل على ذلك.