وقيل بأنه تجبر الأول بقدر ما فات منه، ووجهه أن إطلاق الشهر محمول على الهلالي، فإذا فات بعضه أكمل من الرابع بقدر الفائت، فلو فرض كونه تسعة وعشرين يوما وطلقها وقد مضى منه عشرون يوما أكمله بتسعة من الشهر الرابع وقيل: إنه ينكسر الجميع فيسقط اعتبار الأهلة في الثلاثة، ووجهه أن المنكسر أولا يتمم مما يليه فينكسر أيضا وهكذا.
وإلى القول الأول مال المحقق في الشرائع والشهيد الثاني في شرحه، وتحقيق الكلام في المقام قد مر مستوفى في باب السلم من كتاب المعاملات (1) فليرجع إليه من أحب الوقوف عليه.
قال في المسالك: واعلم أن انطباق الطلاق ونحوه من العقود على أول الشهر يتصور بأن يبتدأ في اللفظ قبل الغروب من ليلة الهلال بحيث يقترن بأول الشهر لا بابتدائه في أول الشهر، لأنه إلى أن يتم لفظه يذهب جزء من الشهر فينكسر.
أقول: لا يخفى ما فيه من العسر وتعذر معرفة ذلك على سائر الناس، مع أن الذي صرح به في كتاب السلم إنما هو بناء الابتداء على العرف، فلا يقدح فيه اللفظة ولا الساعة، وهو ظاهر غيره أيضا كما قدمنا ذكره في كتاب السلم.
قال في كتاب السلم: يعتبر في أولية الشهر وأثنائه العرف لا الحقيقة لانتفائها دائما أو غالبا إذ لا يتفق المقارنة المحضة بغروب ليلة الهلال، فعلى هذا لا يقدح فيه نحو اللحظة، ويقدح فيه نصف الليل ونحوه، وحيث كان المرجع إلى العرف فهو المعيار، والظاهر أن الساعة غير قادحة. انتهى وهو جيد، لا ما ذكره في هذا الكتاب من اعتبار الأولية الحقيقة.
الثالث: لا خلاف بين الأصحاب في أنه لو ارتابت بالحمل بأن وجدت علامة تفيد الظن به بعد العدة نكحت أو لم تنكح جاز لها التزويج، وكان نكاحها صحيحا