وعن أبي الصباح الكناني (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائن وهو خاطب من الخطاب، ولا يحل له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها، وحتى تقول: لا أبر لك قسما ولا أغتسل لك عن جنابة ولأدخلن بيتك من تكره ولأوطئن فراشك ولا أقيم حدود الله فيك، فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها ".
والرواية الأولى غير ظاهرة الدلالة، لأن الظاهر أن الكلام الأول إنما هو من السائل، وكلام الإمام (عليه السلام) خال من ذلك.
نعم الرواية الثالثة ظاهرة في طلبها ذلك منه، لكن لا دلالة فيها على أزيد من توقف المنع على طلبها ذلك مع قولها لتلك الأقوال القبيحة، ولا دلالة فيها على وقوع الخلع على أثر هذا القول، بحيث لا يفصل بينهما بزمان، بل الظاهر إنما هو خلاف ذلك، بمعنى أن صحة الخلع متوقف على طلبها ذلك وقولها تلك الأقوال، وحينئذ فيحل خلعها سواء كان في ذلك المجلس أو غيره وفي ذلك اليوم أو بعده، هذا ظاهر الخبر المذكور.
وكذا ظاهر الخبر الأول لو فرضنا ذلك الكلام الأول من كلامه (عليه السلام) فإنه يرجع إلى هذا الخبر، ولم أقف على غيرهما مما يتعلق بهذا الكلام الذي ذكره وظاهر كلامه أنهم بنوا الأمر فيما ذكروه على ما صرحوا به من أن الخلع من قبيل المعاوضات. إلى آخر ما تقدم، وهو من التعليلات الاعتبارية التي لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية.
الثاني: اختلف الأصحاب - رضوان الله عليهم - في صيغة الخلع إذا وقعت بلفظ الخلع من الصيغ المتقدمة ونحوها هل يجب اتباعها بلفظ الطلاق، أم تكفي وحدها؟
قولان.