الثاني: أنه يشترط في المظاهرة أن تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه إذا كان زوجها حاضرا وكان مثلها تحيض، ولو كان غائبا صح، وكذا لو كان حاضرا وهي يائسة أو لم تبلغ، وهذه الأحكام قد تقدم تحقيق الكلام فيها في كتاب الطلاق، والظهار يجري مجراه في جميع ما ذكر، وقد تقدم في جملة من الأخبار ما يدل على هذه الأحكام منها.
في صحيحة زرارة (1) " أنه سأله عن الظهار فقال: إنه يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في جماع أنت علي كظهر أمي أو أختي، وهو يريد بذلك الظهار ".
وفي رواية الفضيل بن يسار (2) " ولا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق " وهذه الرواية دالة على اعتبار هذه الشروط إجمالا.
وفي رواية حمران (3) " لا يكون ظهار إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين " إلى غير ذلك من الأخبار التي تقدمت.
الثالث: قد اختلف الأصحاب - رحمة الله عليهم - في اشتراط الدخول بالمظاهرة وعدمه بالنسبة إلى صحة الظهار وعدمها، فذهب جمع منهم الشيخ المفيد والسيد المرتضى وابن إدريس وسلار وابن زهرة وغيرهم إلى العدم فجوزوا الظهار من الزوجة قبل الدخول بها، وذهب جمع منهم الشيخ والصدوق إلى اشتراط صحة الظهار بذلك، وهو الظاهر من ابن الجنيد وابن البراج في كتابيه، وعليه أكثر المتأخرين.