العلامة في التحرير، وبه جزم شيخنا الشهيد الثاني في الروضة، وفي المسالك أنه الأصح، لحصول اللفظ والقصد، ولأن القصد لا إكراه عليه، فلولا حصول الرضا بالعقد لما قصد إليه. وقيل بالبطلان إذ المفروض أنه لولا الاكراه لما فعله، وعقد المكره باطل بالنص والاجماع.
قال في شرح النافع - بعد نقل القولين -: وحجتيهما والمسألة محل إشكال، وهو كذلك، ويمكن تأييد القول الثاني بقوله (عليه السلام) في رواية يحيى بن عبد الله ابن الحسن المتقدمة " وإنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار " فإنه وإن صدق على هذا الطلاق المفروض أنه أريد به الطلاق، بمعني أنه حصل القصد إليه، لكنه ناش عن الاستكراه والاضرار، فالقصد إليه مع كونه ناشئا عن الاكراه غير مجد في صحته، وكيف كان فالمسألة باقية في غشاوة الاشكال.
الثالث: قالوا: لو أكرهه على طلاق امرأته بعينها فطلق غيرها صح، وكذا لو أكرهه على أن يطلق طلقة واحدة فطلق أزيد، والوجه فيه أنه يشعر باختياره فيما أتى به (1) إذ لم يتعلق الاكراه بذلك، والظاهر أنه لا إشكال فيه. أما لو أكرهه على طلاق إحدى الزوجتين فطلق معينة، فالذي اختاره السيد السند في شرح النافع وقبله جده في الروضة أنه إكراه (2) وعلله في شرح النافع بأنه لا يمكن التخلص من الضرر المتوعد به بدون ذلك. قيل بأنه يقع الطلاق لأنه مختار في تعيينها، ولأنه لما عدل من الابهام إلى التعيين فقد زاد على ما أكرهه