المتقدمة ثمة، فلا منافاة ولا ضرورة إلى حمل تلك الأخبار على الكراهة، فإن ظاهر جملة منها مزيد التأكيد في ذلك الدال على التحريم كأخبار إنكار الرسول صلى الله عليه وآله على النساء، وأنهن كن في الجاهلية يلتزمن ذلك.
وبالجملة فإن الظاهر من الأخبار أن هذا من أحكام الحداد الذي لا خلاف في وجوبه عليها، وحينئذ فيحرم عليها المبيت في غير بيتها كما يحرم عليها الزينة، والله العالم.
المسألة الثانية: لا خلاف في أن المطلقة الرجعية زمن العدة تستحق النفقة والكسوة والمسكن لأنها زوجته مسلمة كانت أو ذمية.
قالوا: أما الأمة فإن أرسلها مولاها ليلا ونهارا فلها النفقة والسكنى لوجود التمكين التام، ولو منعها ليلا أو نهارا فلا نفقة لعدم التمكين وأنه لا نفقة للبائن ولا سكنى إلا أن تكون حاملا، فلها ذلك حتى تضع.
أقول: ومن الأخبار المتعلقة بهذه المسألة صحيحة سعد بن أبي خلف المتقدمة في سابق هذه المسألة.
وما رواه في الكافي والفقيه (1) عن زرارة عن أبي جعفر (عليهما السلام) " قال: إن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنى على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة ".
أقول: قوله " ولا سكنى " ليس في الكافي بل في الفقيه خاصة.
وما رواه في الكافي (2) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى ونفقة؟ قال: لا ".
وعن أبي بصير (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها سكنى