عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال، سألته ما العلة التي من أجلها إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض في حال الاضرار ورثته ولم يرثها؟ فقال: هو الاضرار ومعنى الاضرار منعه إياها ميراثها منه، فألزم الميراث عقوبة ".
وهذا الخبر صريح فيما ذهب إليه الشيخ مما تقدم نقله عنه، وهو ظاهر الصدوق بناء على قاعدته المذكورة في صدر كتابه.
وما رواه في التهذيب (1) عن محمد بن القاسم الهاشمي " قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا ترث المختلعة والمباراة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج وإن مات في مرضه، لأن العصمة قد انقطعت منهن ومنه ".
أقول: وفي هذا الخبر ما يشير إلى ذلك، فإن الأخبار المتقدمة كلها قد اتفقت على ميراثها منه إلى سنة وإن خرجت من العدة، وهؤلاء إنما خرجوا من الحكم المذكور لأن العلة في الطلاق من جهتهن بالمطالبة بالطلاق دون المطلقة التي لا تطلب ذلك، بل ربما تكون كارهة له وإن بانت كما ذكره في الإستبصار.
هذا ما حضرني من أخبار المسألة، وأنت خبير بأنه إذا ضم بعضها إلى بعض ما تقدم وما تأخر من غير رد لشئ منها كما هو قاعدتنا في الكتاب، فإن الناتج من ذلك هو أنه لا ينبغي للمريض أن يطلق زوجته إضرارا بها، هذا هو العلة في المنع الوارد في الأخبار المتقدمة في صدر المسألة.
ثم إنه إن فعل ذلك وخالف فإن طلاقه يكون صحيحا، فيجوز للمرأة التزويج بعد الخروج من العدة، فإن تزوجت بعد العدة أو برئ المريض من مرضه أو جاز المرض السنة فلا ميراث بينهما، وإلا فهي ترثه وإن بانت منه بطلاق بائن أو خروج من العدة الرجعية عقوبة ومقابلة له بضد ما قصده من منعها من الميراث بالطلاق، وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها متى ورثته.
وأما ما ادعاه في المسالك من ورود أخبار دالة على ما ذهب إليه الشيخ من أنه