وبالجملة فالمسألة عندي غير خالية من شوب الاشكال، وحيث قد عرفت أن الخلع طلاق كما دلت عليه النصوص المتقدمة وإن لم يتبع بالطلاق، فاللازم من ذلك هو لحوق أحكام الطلاق له، وقد تقدم في كتاب الطلاق جواز طلاق الحامل في الدم إن قلنا بأنها تحيض، وكذا طلاق التي لم يدخل بها وإن كانت في الحيض وكذا اليائسة عليه السلام وإن وطأها في طهر المخالعة، وحينئذ يصح خلع هؤلاء الثلاث في المواضع الثلاثة كما يصح طلاقهن، ونقل عن بعض أصحابنا أنة حكم بعدم جواز خلع الحامل إن قلنا إنها تحيض إلا في طهر آخر غير طهر المواقعة بخلاف الطلاق.
قال في شرح النافع بعد نقل هذا القول: وهو مجهول القائل والمأخذ، أقول:
وضعفه ظاهر مما قدمناه.
الثالث: ما هو خارج عن الأولين، ومنه الاشهاد، فيتبعه في صحة الخلع حضور شاهدين عدلين، وقد تقدم في الأخبار قريبا ما يدل عليه.
ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ (1) عن علي بن رئاب " قال: سمعت حمران يروي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من غير جماع وبشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير وإقرار المرأة على أنها على طهر من غير جماع يوم خيرها، قال: فقال محمد بن مسلم: أصلحك الله ما إقرار المرأة هاهنا؟ قال: قال: يشهد الشاهدان عليها بذلك للرجل حذرا أن تأتي بعد فتدعي أنه خيرها، وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها وإنما يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم. وأما الخلع والمباراة فإنه يلزمها إذا أشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس، فإذا افترقا على شئ ورضيا به كان ذلك جائزا عليهما، وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها سمي طلاقا أو لم يسم، ولا ميراث بينهما في