إن شاء الله تعالى.
وأما الاجماع فقد نقله غير واحد، وكيف كان فتفصيل الكلام في هذا الفصل وتحقيق ما اشتمل عليه يقع في مواضع:
الأول: لا خلاف في أن الرجعة تقع بالقول والفعل، والأول إجماعي من الخاصة والعامة، والثاني إجماعي عندنا، ووافقنا عليه بعض العامة، والقول إما صريح في معنى الرجعة كقوله راجعتك وارتجعتك، وأصرح منه إضافة قوله إلى نكاحي.
قال شيخنا الشهيد الثاني في الروضة - بعد أن ذكر هذه الألفاظ الثلاثة وأنها صريحة في الرجعة - ما لفظه: وفي معناه رددتك وأمسكتك لورودهما في القرآن، قال الله تعالى " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك " " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " (1) ولا يفتقر إلى نية الرجعة لصراحة الألفاظ، وقيل: يفتقر إليها في الأخيرين لاحتمالهما غيرهما (2) كالامساك باليد أو في البيت ونحوه، وهو حسن.
قال سبطه السيد السند في شرح النافع بعد نقل ذلك عنه: أقول قد بينا فيما سبق أنه لا بد من القصد إلى مدلول اللفظ الصريح وقصد المعنى المطلوب في غيره، وإنما يفترقان في أن التلفظ بالصريح يحكم عليه بقصد مدلوله من غير احتياج إلى إخباره بذلك، والتلفظ بغيره لا يحكم عليه بقصد المعنى المطلوب منه إلا مع اعترافه بذلك أو وجود القرينة الدالة عليه، فقوله إنه لا يفتقر مع الاتيان براجعتك إلى نية الرجعة لا يخلو من تسامح. انتهى، وهو جيد، لأن الاتيان بالألفاظ في الرجعة أو غيرها مجردة عن نية المعنى المراد منها، وقصده لا يقع إلا من عابث أو ساه أو نائم، وإلا فالعقلاء إنما تورد الألفاظ في كلامهم ومحاوراتهم مقرونة بقصد معانيها المرادة منها. نعم، فهم السامع تلك المعاني المرادة قد لا يتوقف على شئ وراء مجرد ذلك اللفظ، وهو الصريح في معناه الذي