شروطه وهو المواقعة، ويكون طلاق السنة بالمعنى الأعم.
الرابع: الطلاق السني بالمعنى الأخص، وهو المشار إليه آنفا بأنه غير العدي، وهو عبارة أن يطلقها ويتركها حتى تخرج من العدة، رجعية كانت العدة أو بائنة، ثم يتزوجها إن شاء ثم يطلقها ويتركها حتى تخرج من العدة ثم يتزوجها، وهذه تحرم في كل ثالثة حتى تنكح زوجا غيره على المشهور، ولا تحرم مؤبدا وإن بلغ تسعا، وفيه أيضا ما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى، وهو يشارك طلاق العدة في الحكم الأول، ويفارقه في الثاني، والثاني منهما محل وفاق عندهم.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام هنا يقع في مواضع:
الأول: قال السيد السند في شرح النافع: قد نقل جمع من الأصحاب الاجماع على أن المطلقة تسعا للعدة تحرم مؤبدا، ولم ينقلوا على ذلك دليلا. والذي وقفت عليه في ذلك ما رواه الكليني (1) عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا، والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا، والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات لا تحل له أبدا، والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا ".
وفي الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وإبراهيم بن عبد الحميد (2) عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليه السلام) " قال: إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت، ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول، ثم طلقها فتزوجت رجلا آخر، ثم طلقها فتزوجها الأول، فطلقها هكذا ثلاثا لم تحل له أبدا ".
وإطلاق الرواية الأولى وخصوص الثانية يقتضي حصول التحريم بالطلقات