ظاهرة، فإن هذا الصدق المدعى إنما يتم بالنسبة إلى الطلاق الثاني، وهو ليس محل البحث، وإنما محله الخلع الذي تقدم، فإن الأدلة الدالة على وجوب العدة منه دالة بإطلاقها على هذا الفرد الذي هو محل البحث، غاية الأمر أنه قام الدليل على سقوطها بالنسبة إلى الزوج خاصة، فهو باق تحت إطلاق الأدلة المشار إليها، وتخرج رواية ابن أبي عمير المتقدمة في الموضع المشار إليه شاهدا على ما ذكرناه.
المسألة السادسة: قد صرحوا: بأن الشبهة في الوطئ إن وقعت من الطرفين فالولد يلحق بهما وعليها العدة ولها مهر المثل إذا كانت حرة، وإن اختصت بأحدهما لحق به النسب ووجبت العدة عليها سواء كانت هي المختصة بالشبهة أو هو مراعاة لحق الوطئ الصحيح من طرف المشتبه عليه، ويختص الحد بالعالم منهما، ثم إن كانت هي العالمة فلا مهر لها، وإلا ثبت، ولو كانت الموطوءة أمة وكانا معا جاهلين لحق به الولد وعليه قيمته لمولاها يوم يسقط حيا لأنه عوض منفعتها الفائتة بالحمل وعقر الأمة، وإن كانت عالمة دونه فكذلك، إلا أن في ثبوت المهر لمولاها هنا خلافا من حيث إنها بغي ولا مهر لبغي وكونه لمولاها ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن كان هو العالم دونها فعليه الحد والولد رق لمولاها، وعليه القصر، وحيث يثبت لها المهر فهل هو المثل لأنه عوض البضع شرعا حيث لا مقدر؟ أم هو عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا؟ قولان، والمنصوص منهما صحيحا هو الثاني.
أقول: وهذه الأحكام قد مرت متفرقة في الأبحاث المتقدمة، وتقدمت النصوص المتعلقة بها، ولكنهم ذكروها هنا إجمالا من حيث مناسبة المقام وتتميما لما ذكر هنا من الأحكام.
ثم إنهم قالوا أيضا: إنه إذا طلقها بائنا ثم وطأها للشبهة فهل تتداخل العدتان لأنهما لواحد، وتؤيده الروايات الدالة على التداخل مع التعدد، فمع