معتادته وقتا خاصة وأورد عليه بأنه غير واضح، لأن من اعتادت الحيض فيما زاد على ثلاثة أشهر لا تعتد بالأقراء وإن كانت لها عادة وقتا وعددا، انتهى وهو جيد. الثالث: لا خلاف بين العلماء من الخاصة والعامة في أن الحرة المطلقة المدخول بها ومن في معناها إذا كانت على الوجه المتقدم تعتد بثلاثة أقراء كما قال عز شأنه " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " (1) وهو خبر في معنى الأمر.
وإنما الخلاف في المراد من الآية وأنه أي المعنيين الطهر أو الحيض؟
لما عرفت من إطلاقه عليها، والمعروف من مذهب الأصحاب أنه الطهر: وعليه تدل جملة من الأخبار، وقيل: إنه الحيض، وعليه تدل جملة منها أيضا.
فمن الأخبار الدالة على الأول ما رواه في الكافي (2) عن زرارة في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر (ع) " قال: قلت له: أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين، فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج، قلت له: أصلحك الله إن أهل العراق يروون عن علي (عليه السلام) أنه قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: كذبوا ".
وعن زرارة (3) عن أبي جعفر (عليهما السلام) في الصحيح " قال: المطلقة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه ".
وعن زرارة (4) في الموثق بأسانيد عديدة عن أبي جعفر (عليهما السلام) " قال: أول دم رأته