باب المهر وغيره، وإطلاق الحكم يتناول الصغيرة وإن حرم الدخول بها والكبيرة المجنونة والعاقلة.
أقول: قدمنا في غير موضع أن إطلاق الدخول في الأخبار إنما ينصرف إلى الفرد المتعارف الشايع المتكرر دون الفروض النادرة. ولا ريب أن الفرد الشايع المتكرر المندوب إليه إنما هو الوطئ في القبل خاصة.
وبالجملة فإن بناء الأحكام عليه وإن اشتهر في كلامهم إلا أنه غير خال من الاشكال كما تقدم تحقيقه بوجه أبسط، والله العالم.
المطلب الرابع في الأحكام: وفيه مسائل:
الأولى: قد صرح الأصحاب - رضوان الله عليهم - بأن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار، وإنما تجب بالعود وإرادة الوطئ وأنه لا استقرار لها.
أقول: تفصيل هذا الاجماع يقع في مواضع ثلاثة:
الأول: أنه لا خلاف بين كافة أهل العلم في أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار وإنما تجب بالعود، قال الله تعالى وعز وجل " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة " (1) الآية، فإنه سبحانه رتب التحرير على العود، والمراد إرادة العود لا العود بالفعل، نظيره قوله عز وجل " فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله " (2) " وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم " (3) أي إذا أردت القراءة وإذا أردتم القيام، والمراد بما قالوا تحريم الوطئ الذي حرموه على أنفسهم بالظهار، والمعنى أنهم إذا أرادوا استباحة الوطئ الذي حرموه على أنفسهم بالظهار فلا بد أولا من تحرير رقبة.