بالبذل ما دامت في العدة؟ يحتمل ذلك كما في بذل الزوجة، ويحتمل قويا عدم جواز الرجوع هنا مطلقا، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين وهو رجوع الزوجة فيما بذلته خاصة.
أقول: وحيث علم أن أصل القول المذكور لا وجه له ولا دليل عليه، فالتفريع عليه مما لا وجه له ولا سبيل إليه.
وفي هذا المقام جملة من الفروع ذكرها الأصحاب - رضوان الله عليهم - أعرضنا عن ذكرها لعدم النصوص الدالة عليها وعدم الاعتماد عندنا على هذه التعليلات الاعتبارية، فذكرها مجرد تطويل بغير طائل فليرجع إليها من أحب الوقوف عليها في مطولات الأصحاب، والله العالم.
المقام الثالث في الشرائط:
وهي إما أن تتعلق بالخالع أو المختلعة أو تكون خارجة عنهما، فهنا مواضع ثلاثة:
الأول: ما يتعلق بالخالع، ويشترط فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد، والوجه في ذلك أن الخلع طلاق كما تقدمت الإشارة إليه، فيشترط في الخالع ما يشترط في المطلق، وقد تقدم تحقيق القول في هذه الشروط في كتاب الطلاق فلا وجه لإعادة الكلام فيها.
قالوا: ولو خالع ولي الطفل، فإن جعلنا الخلع طلاقا أو مفتقرا إلى أن يتبع بالطلاق لم يصح مطلقا لما تقدم من أنه ليس للولي أن يطلق عن الصبي وإن وجد مصلحة، وإن جعلناه فسخا كما هو القول الآخر صح، وروعي في صحته المصلحة، لأنه حينئذ بمنزلة المعاوضة عنه وهي جائزة مع المصلحة، فلا فرق حينئذ بين خلعه بمهر المثل أو أقل، لأن المصلحة هي المسوغة للفعل.
الثاني: ما يتعلق بالمختلعة، ويشترط فيها مع الدخول بها أن تكون في