من مباشر دون غيره، وما رواه سعيد الأعرج (1) في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) " في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل، فقال: اشهدوا إني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلقها، أيجوز ذلك للرجل؟ قال: نعم " قالوا: وترك الاستفصال في الحال يدل على عموم المقال.
وأنت خبير بأن ظاهر هذا الخبر أن الوكالة فيه ليست على النهج المبحوث عنه، فإن ظاهره إنما هو جعل الاختيار في الطلاق وعدمه إلى ذلك الرجل، فإن شاء طلق وإن شاء لم يطلق إلا أن الرجل اختار الطلاق فطلق، ومحل البحث إنما هو توكيل الغير في إيقاع صيغة الطلاق، والذي يدل على الجواز هنا جملة من الأخبار منها:
ما رواه المشايخ الثلاثة (2) في الصحيح في بعضها عن ابن مسكان عن أبي هلال الرازي - والظاهر أنه مجهول - " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل، فبدا له، فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به، وأنه قد بدا له في ذلك، قال: فليعلم أهله والوكيل ".
وما رواه في الكافي (3) عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبي الآخر، فأبى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على الطلاق ".