تزويجها، وإليه يشير حديث الالزام بما ألزموا أنفسهم (1)، وإن كانت مؤمنة فلا إلا بطلاق جديد. إلا أنه ينافيه ظاهر خبر إبراهيم بن محمد الهمداني مع عدم الإشارة إليه في شئ من هذه الأخبار.
الركن الرابع في الاشهاد: وفيه مسائل:
الأولى: اتفق النص والفتوى على اشتراط الاشهاد في صحة الطلاق، فلا بد من حضور شاهدين حال انشاء الطلاق، ولو تجرد عنهما بطل، وبذلك تكاثرت الأخبار.
ومنها قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم (2) " طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين " الحديث.
وقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة (3) " فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع، ويشهد شاهدين على ذلك " الحديث.
وقوله (عليه السلام) في صحيحة أبي بصير (4) " فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين - إلى أن قال: - فإن طلقها واحدة أخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم تركها حتى يمضي أقراؤها - إلي أن قال أيضا: - وأما طلاق الرجعة فإنه يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين " الحديث.
وفي حسنة زرارة ومحمد بن مسلم (5) ومن معهما عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليه السلام) " أنهما قالا: وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق ".