أتى باللفظ المعتبر في الانشاء " إشارة إلى قصد الطلاق، فلو قصد الأخبار ولو كان بذلك الفظ لقوله " أشهدا بأن فلانة طالق " قاصدا به الاشهاد لا الانشاء لم يقع. وعلى هذا فالمايز بين العبارتين وصحة الطلاق في أحدهما دون الآخر هو النية والقصد فإن قصد الانشاء وقع، وإن قصد الاشهاد لم يقع، ويمكن علم الشاهدين به بالقرائن المفهمة للحال، أو إخباره بذلك.
والأصل في هذا الحكم صحيحة أحمد بن محمد (1) " قال: سألته عن الطلاق، فقال: على طهر، وكان علي (عليه السلام) يقول: لا طلاق إلا بالشهود، فقال له رجل: إن طلقها ولم يشهد ثم أشهد بعد ذلك بأيام فمتى تعتد؟ فقال: من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق " والظاهر أن إطلاق الرواية مبني على ما علم من غيرها من إخبار الطلاق من وجوب استكمال الشروط في صحته الذي من جملتها قصد الانشاء وغيره.
المقصد الثاني في أقسام الطلاق وينقسم إلى بدعي وسني، والسني ينقسم إلى بائن ورجعي، والرجعي ينقسم إلى عدي وغيره، فهنا أقسام أربعة:
الأول: الطلاق البدعي، منسوب إلى البدعة وهو المحرم إيقاعه، والمراد بالسني الذي يقابله هنا هو السني بالمعني الأعم، وهو الجائز شرعا سواء كان واجبا أو مندوبا أو مكروها (2).