من الاشكال، لأن الخروج عما ظاهرهم الاتفاق عليه مشكل ومتابعتهم من غير دليل أشكل.
الثاني: لا خلاف لا إشكال في وجوب النفقة على الأبوين وإن ارتفعا، والأولاد وإن سفلوا، ولم يظهر من أحد من الأصحاب خلاف في ذلك إلا ما يتراءى من تردد المحقق في الشرائع والنافع، ثم جزم بعد ذلك بالحكم المذكور ووافق القول المشهور.
قال السيد السند في شرح النافع: أجمع العلماء كافة على وجوب النفقة على الأبوين والأولاد - إلى أن قال: - وهل يتعدى الوجوب إلى من علا من الآباء والأمهات أو سفل من الأولاد؟ المشهور بين الأصحاب ذلك، بل لم أقف فيه على مخالف صريح أو تردد سوي المصنف، وكأن منشأ التردد من الشك في صدق الآباء والأمهات والأولاد على من علا أو سفل منهم بطريق الحقيقة، وهو في محله، وإن كان الأقرب وجوب النفقة على الجميع. انتهى، وبنحو ذلك صرح جده في المسالك أيضا.
أقول: وقد تقدم تحقيق القول في هذه المسألة - أعني إطلاق الأب على من علا والابن علي من سفل - في مواضع، ولا سيما في كتاب الخمس. وأوضحنا بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة أن الاطلاق المذكور حقيقة في الموضعين بما لا يعتريه للناظر المنصف شك في البين، ولا يخفى أن جزم هؤلاء السابقين ثمة من [عدم] صدق الاطلاق حقيقة [و] بوجوب الانفاق (1) في هذه المسألة على من علا من الآباء وسفل من الأبناء لا يخلو من مدافعة ومناقضة لأن الوجوب مترتب على الصدق حقيقة وهم لا يقولون به، والفرق بين هذا الموضع وتلك المواضع المتقدمة غير ظاهر، بل صريح كلامهم هنا هو صحة ما ذكرنا (2) ولكن لا أعرف لهم وجه عذر في