وأما على القول بأنها للحامل فلا، لأن الموطوءة بالشبهة ليست زوجة يجب الانفاق عليها، كذا قيل.
وفيه أن القائل بكونها للحامل يقول بأنها لأجل الحمل، لا أنها لها مطلقا حتى يعلل نفيها بأنها ليست زوجة على أنه قد تقدم في الموضع المشار إليه أن المسألة موضع إشكال، لعدم النص الواضح في هذا المجال.
وظاهر المحقق في الشرائع الاستشكال في هذه المسألة - أعني مسألة وجوب النفقة للموطوءة بالشبهة بناء على كونها للحمل من وجه آخر - ومنشأ الاشكال مما تقدم من أنها بناء على القول المذكور لولده الواجب النفقة عليه، ومن إمكان أن يقال: إن وجوب نفقة البائن على خلاف الأصل فيقتصر فيها على مورد النص، وهو المطلقة الحامل فلا يتعدى إلى غيرها.
وبالجملة فالتمسك بأصالة العدم أقوى مستمسك حتى يقوم دليل على الوجوب والتمسك في ذلك بما ذكر مع كون تلك المسألة كما عرفت غير خالية من الاشكال مما لا يمكن الاعتماد عليه في هذه الحال.
وقد علم مما تقدم - وهو المشهور في كلام الأصحاب وعليه دل ما تقدم من الأخبار - أن نفقة المعتدة مختصة بالرجعية والبائن إذا كانت حاملا.
وأما المتوفى عنها زوجها، فإن كانت حائلا فلا نفقة لها إجماعا، وإن كانت حاملا فلا نفقة لها أيضا في مال المتوفى عنها إجماعا، وإنما الخلاف في أنه يجب لها النفقة في نصيب الولد أم لا؟ فظاهر المشهور بين المتقدمين الأول، والمشهور بين المتأخرين الثاني، وقد تقدم تحقيق الكلام في المسألة منقحا في الموضع المتقدم ذكره.
المسألة الثالثة: قد صرح الأصحاب بأنه لو تزوجت في العدة لم يصح ولم تنقطع عدة الأول، فإن لم يدخل فهي في عدة الأول، وإن وطأها الثاني عالما بالتحريم فالحكم كذلك، حملت أو لم تحمل، ولو كان جاهلا ولم تحمل أتمت عدة الأول لأنها أسبق، واستأنفت أخرى للثاني على أشهر الروايتين.