وهو عدم اختلاف الماءين، وحينئذ فإذا زال ذلك السبب المحرم الموجود حال الاستبراء حلت للمولى بالاستبراء السابق.
المقام الثامن: (1) في اللواحق، وفيه مسائل:
الأولى: قد صرح الأصحاب بأنه لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة، وهي أن تفعل ما يجب به الحد فيخرج لإقامته، وأدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله، ويحرم عليها الخروج ما لم تضطر، ولو اضطرت إلى الخروج خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر.
أقول: تحقيق الحال في تفصيل هذا الاجمال أن يقال: الظاهر أنه لا خلاف نصا وفتوى في وجوب السكنى للمطلقة الرجعية كما تجب لها النفقة، والأصل في ذلك قوله عز وجل " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " (2)، والأخبار المتكاثرة ومنها:
ما رواه في الكافي (3) في الصحيح عن سعد بن أبي خلف " قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن شئ من الطلاق فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها، قال: فقلت: أليس الله عز وجل يقول: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن؟ قال: فقال: إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة، فتلك التي لا تخرج، ولا تخرج حتى تطلق الثالثة، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تعتد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها ".