بمعنى أن التزويج الثاني لم يهدم الطلاق الأول فتبقى بعد عودها إلى الأول على واحدة أو اثنتين؟ قولان، المشهور الأول، وقيل بالثاني، إلا أن القائل به غير معلوم، وإنما نقله الشيخ في الخلاف عن بعض أصحابنا المتأخرين، وهو الظاهر عندي من الأخبار كما ستمر بك إن شاء الله تعالى واضحة المنار ساطعة الأنوار.
والذي يدل على القول المشهور ما رواه ثقة الاسلام في الكافي (1) عن رفاعة في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجها زوجها الأول، أيهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال: نعم ".
ورواها الشيخ في التهذيب (2) بسند فيه ضعف عن رفاعة بن موسى " قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه ثم يتزوجها الأول، على كم هي عنده؟ قال:
على غير شئ. ثم قال: يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق، فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين ".
وما رواه في التهذيب (3) عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب (عليهم السلام) في الضعيف " قال: اختلف رجلان في قضية إلى علي (عليه السلام) وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين، فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها، فلما انقضت عدتها تزوجها الأول، فقال عمر: هي منك على ما بقي من الطلاق. وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): سبحان الله أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة ".
وأما ما يدل على القول الآخر فظاهر الآية وهي قوله تعالى " فإن طلقها.