ومن الأخبار في ذلك ما رواه في الكافي (1) في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) " قال سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا، ثم تمتع منها رجل آخر، هل تحل للأول؟ قال: لا ".
وعن الصيقل (2) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة، أيحل له أن ينكحها؟
قال: لا، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه ".
أقول: وفي هذا الخبر دلالة على عدم التحليل بشئ من الثلاثة المذكورين فإن الذي خرجت منه إنما هو النكاح بالعقد الدائم، وهو الذي حصل به التحريم بالتكرر ثلاث مرات، فلا بد في المحلل الذي تدخل فيه أن يكون كذلك، فلا يجزي نكاح الملك ولا التحليل ولا المتعة، وهو ظاهر.
وما رواه الشيخ في التهذيب (3) عن الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: قلت له:
رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فيتزوجها رجل متعة، أتحل للأول؟ قال: لا، لأن الله تعالى يقول " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها " والمتعة ليس فيها طلاق ".
أقول: ومن هذا الخبر أيضا يستفاد عدم التحليل بملك اليمين والتحليل، إذ لا طلاق في شئ منهما كما عرفت.
وعن هشام بن سالم (4) في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت فتزوجها رجل آخر متعة، هل تحل لزوجها الأول؟ قال: لا، حتى تدخل فيما خرجت منه " والتقريب فيها كما تقدم في رواية الصيقل الأولى.