تعلم إلا بعد سنة، فقال: إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد، وإلا فلتعتد من يوم يبلغها.
وأما بالنسبة إلى الوفاة فيدل على ذلك ما تقدم في صحيحة البزنطي المروية في قرب الإسناد.
وما رواه ثقة الاسلام (1) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) " في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب، قال: تعتد من يوم يبلغها وفاته ".
وعن أبي الصباح الكناني (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام)، " قال: التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت لها البينة أو لم ".
وعن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية (3) في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر (عليهما السلام) " قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي، قال: المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه ".
وعن ابن أبي نصر (4) في الصحيح أو الحسن عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) " قال:
المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها لأنها تريد أن تحد عليه ".
وعن الحسن بن زياد (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: في المرأة إذ بلغها نعي زوجها تعتد من يوم يبلغها، إنما تريد أن تحد له ".
وعن رفاعة (6) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتوفى عنها زوجها وهو غائب متى تعتد؟ قال: يوم يبلغها " الخبر.