نعم قد تقدم في الحديث العامي المروي في سبب النزول ما ربما يوهم ذلك إلا أنه لا دلالة فيه على الاختصاص بذلك الفرد وأنه لا يصح في غيره، والله سبحانه العالم.
فروع الأول: قالوا: لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق لم يقع على القولين، ولو طلبت خلعا بعوض فطلق به لم يلزم البذل على القول بوقوع الخلع بمجرده فسخا ويلزم على القول بأنه طلاق أو أنه يفتقر إلى الطلاق.
وعلل الأول بأن لم يأت بما طلبت فلا يستحق ما بذلت لأجله لأنها طلبت الطلاق، وهو أمر يقع به البينونة وترفع به الزوجية إجماعا ويقع به نقصان الطلاق فيكون جزء من المحرم، بخلاف الخلع لما قد عرفت من الخلاف فيه، فإنا إذا قلنا إنه فسخ فكونه خلاف ما طلبته واضح، وإن جعلناه طلاقا فهو طلاق مختلف فيه، وما طلبته لا خلاف فيه، فظهر أنه خلاف مطلوبها على القولين.
وعلل الثاني وهو ما لو طلبت منه خلعا بعوض فطلق به، بأنا إن جعلنا الخلع فسخا فطلق لم يلزم البذل لأنه لم يأت بما طلبت ويقع الطلاق رجعيا إذا لا مانع من صحته كذلك فإنه غير مشروط بالعوض ولا بالتماسها أو رضاها، وإن جعلنا الخلع طلاقا أو مفتقرا إلى الطلاق وأتبعه به لزم البذل لاتيانه بما التمسته وزيادة كما علم من السابقة.
أقول: حيث إن ما ذكروه غير منصوص ولا مبرهن عليه بالأدلة الواضحة فللمناقشة فيه مجال واسع، إذا لا يخفى على من أعطى التأمل حقه في الأحكام الشرعية الدائرة مدار الأدلة القطعية أنه لما كان المفهوم من نصوص هذا الباب هو أن مرجع الفراق مع البذل المشترط بالكراهة إلى وقوع صيغته بلفظ الخلع خاصة أو لفظ الطلاق خاصة أو هما معا، وأنه مع الوقوع بأحد هذه الصيغ