الشيخ في الخلاف كلاما طويلا يتضمن تعدية ولاية الحضانة إلى باقي الوراث وتقديم بعضهم على بعض - ما صورته: ما ذكره الشيخ في الخلاف من تخريجات المخالفين ومعظم قول الشافعي، وبناهم على القول بالعصبة، وذلك عندنا باطل، ولا حضانة عندنا إلا للأم نفسها والأب، فأما غيرهما فليس لأحد عليه ولاية سوى الجد من قبل الأب خاصة.
قال في شرح النافع: ويظهر من المصنف في الشرائع الميل إلى هذا القول، ولا يخفى وجاهته، وإنما قلنا بثبوت الولاية للجد من قبل الأب لأن له ولاية المال والنكاح، فيكون له ولاية التربية بطريق أولى، وإنما كانت الأم أولى منه بالنص، فمع عدمها وعدم من هو أولى منه تثبت الولاية، وعلى هذا فلو فقد الأبوان والجد فإن كان للولد مال استأجر الحاكم له من يربيه من ماله، فإن لم يكن له مال كان حكم تربيته حكم الانفاق عليه، فيجب على المؤمنين كفاية.
إنتهى وهو جيد، ولهم هنا تفريعات على ما ذكروه من الأقوال أعرضنا عن التطويل بنقلها لما عرفت في الأصل المبني عليه في المقام من كونه في معرض التزلزل والانهدام.
المقصد الخامس في النفقات:
وأسبابها ثلاثة: الزوجية، والقرابة، والملك، ولا خلاف بين علماء الاسلام في وجوبها: بهذه الثلاثة، وحينئذ فالكلام في هذا المقصد يقع في مطالب ثلاثة.
الأول في الزوجية: والأصل في وجوب نفقة الزوجة الكتاب والسنة قال الله عز وجل " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم " (1) وقال سبحانه " لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتها سيجعل الله بعد عسر يسرا " (2).