وللبدعي أسباب ثلاثة: (أحدها) الحيض، فلا يجوز طلاق الحائض بعد الدخول مع حضور الزوج أو ما في حكمه من غيبته دون المدة المشروطة على ما تقدم تحقيقه مع كونها حائلا، وكذا النفساء.
(وثانيها) عدم استبرائها بطهر آخر غير ما مسها فيه بأن يطلقها في الطهر الذي مسها فيه. وهذان السببان متفق عليهما بين الخاصة والعامة.
(وثالثها) طلاقها أزيد من واحدة بغير رجعة مخللة بين الطلقات، والتحريم في هذه الصورة من خصوصيات مذهب الشيعة، ووافقهم أبو حنيفة ومالك في بدعية الجمع بين الطلقات بلفظ واحد، واتفق الجمهور على صحة طلاق البدعة مع الإثم، وأصحابنا على بطلانه (1) إلا فيما زاد على الواحد، فإنه مع وقوعه مترتبا يقع واحدا إجماعا، ومع وقوعه بلفظ واحد يقع واحدا أيضا على الخلاف المتقدم.
وأورد على ما ذكر من التخصيص بهذه الأسباب الثلاثة الطلاق بالكتابة، وبدون الاشهاد فإنه باطل، وكذا الطلاق أزيد من مرة مرتبا إذا لم يتخلل بينها رجعة.
ويمكن الجواب باختصاص البدعة بالثلاثة المتقدمة، وأن ما زاد يكون باطلا ويكون الطلاق الباطل أعم من البدعي فإنه مجرد اصطلاح لا مشاحة فيه، لكن على هذا لا يكون القسمة حاصرة، فإن المقسم مطلق الطلاق الذي هو أعم من الصحيح والفاسد، وكيف كان فالأمر في ذلك سهل بعد وضوح الحكم في كل من هذه الأفراد.
الثاني: الطلاق السني البائن، وهو ما لا يصح للزوج الرجعة معه، وهو