على طهر من غير جماع، وهل تبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بالطلاق؟
فقال: تبين منه، وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت " الحديث.
وموثقة الفضل أبي العباس (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: المختلعة إن رجعت في شئ من الصلح يقول: لأرجعن في بضعك ".
وفي صحيحة عبد الله بن سنان (2) المروية في تفسير الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي - رحمه الله - عن أبي عبد الله (عليه السلام) وقد تقدم صدرها (3) قال فيها " وإن تراضيا على ذلك على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة وهو خاطب من الخطاب، فإن شاءت زوجته نفسها، وإن شاءت لم تفعل، فإن تزوجها فهي عنده على ثنتين باقيتين، وينبغي له أن يشترط عليها كما يشترط صاحب المباراة:
إن ارتجعت في شئ مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك، وقال: لا خلع ولا مباراة ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، والمختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها يحل للأول أن يتزوجها، ولا رجعة للزوج على المختلعة، ولا على المبادلة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها ".
وفي هذه الرواية الأخيرة وكذا صحيحة ابن بزيع ما يدل على الأمرين على البينونة بالخلع وكونه رجعيا بعد رجوعها.
إذا تقرر ذلك فاعلم أن المشهور أن للمرأة الرجوع ما دامت في العدة فإذا رجعت كان للزوج الرجوع في نكاحها إن شاء، صرح به الشيخ وغيره.
قال في النهاية: وتكون تطليقة بائنة لا يملك رجعتها، اللهم إلا أن ترجع المرأة فيما بذلته من مالها، فإن رجعت في شئ من ذلك كان له الرجوع أيضا في