في النفقة واتفقا على الشركة أو على أن يختص كل واحد منهما بواحد فذاك، وإلا رجعا إلى القرعة.
(الثالث) لو كان للمعسر أب وابن موسران كانت النفقة عليهما بالسوية لتساويهما في المرتبة، أما لو كان له أب وجد فالنفقة على أبيه دون جده، وكذا القول فيما لو كان له أب وابن ابن فإن النفقة على الأب لأنه الأقرب.
(الرابع) لو كان فقيرا وله أم وابن موسران قيل - في تساويهما في وجوب الانفاق أو تقدم الولد على الأم - وجهان: منشأهما اتحاد المرتبة، وكون الولد مقدما على الجد المقدم عليها، فيكون أولى بالتقدم.
أقول: يمكن أن يقال بترجيح تقديم الولد في وجوب الانفاق، لأنه المستفاد من النصوص المتقدمة، وأما الأم فلم يقم دليل على وجوب الانفاق عليها على الولد كما عرفت، غاية الأمر أنهم ذكروا أنه مع فقد من يجب عليه من الأب وإن علا والابن وإن سفل فإنه يجب على الأم ثم آبائها وأمهاتها الأقرب فالأقرب، والولد هنا موجود.
الموضع الرابع: أنه يشترط في المنفق عليه الفقر والعجز عن الاكتساب، فلو لم يكن كذلك لم يجب الانفاق عليه، وربما قيل باشتراط الفقر خاصة وأنه لا يشترط عدم القدرة على الاكتساب لحصول الحاجة بالفعل، وهو مردود بأن النفقة معونة على سد الخلة، والمكتسب قادر فهو كالغني، ومن ثم منع من الزكاة ومن الكفارات المشروطة بالفقر.
نعم يعتبر في الكسب كونها لائقا بحاله عادة، فلا يكلف من كان شريف القدر والعالم الكنس والدباغة ونحوهما، ولو أمكن المرأة الكسب بالتزويج بمن يليق بها تزويجه عادة فهي قادرة بالقوة، وهل يشترط عدم تمكن القريب من أخذ نفقته من الزكاة ونحوها من الحقوق؟ احتمالان، قال في شرح النافع: أظهرهما العدم، تمسكا بالاطلاق.