قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر ".
الخامسة: إذا طلق الرجل زوجته فاعتدت وتزوجت ثم أتت بولد فإن كان لدون ستة أشهر فهو للأول ولو كان لستة أشهر فصاعدا فهو للأخير، وكذا لو أعتق أمة فتزوجت بعد العدة ثم ولدت فإن الحكم في الولد كما ذكر من التفصيل.
والوجه في الأول ظاهر لانتفاء الولد في هذه الحال عن الثاني بعدم مضي أقل مدة الحمل من وطيه، مؤيدا ذلك بالأخبار الآتية في المقام، ونحوه في الحكم بكونه للأول أيضا ما لو أتت به قبل تجاوز أقصى مدة الحمل من وطئ الأول ولم تتزوج لأنها فراشه حينئذ ولم يشاركه فراش آخر ليشاركه في الولد.
وأما الثاني وهو ما لو أتت به لستة أشهر فصاعدا فالحكم به للثاني ظاهر فيما لو كان الاتيان به بعد مضي أقصى مدة الحمل من وطئ الأول فإنه لا يمكن إلحاقه بالأول حينئذ، وإنما الكلام فيما لو أتت به قبل مضي الأقصى، فإنه يمكن أن يكون من الأول لعدم تجاوز أقصى مدة الحمل من وطئه، وأن يكون من الثاني لمضي أقل مدة الحمل من وطئه، والمشهور - وبه قطع الشيخ في النهاية والمحقق وجماعة - أنه للثاني، وقال الشيخ في المبسوط: تعتبر القرعة لامكان أن يكون من الأول ومن الثاني لأن الأم فراش لكل منهما حال وطئه، ولا ترجيح إلا بالقرعة.
ويدل على المشهور جملة من الأخبار، منها ما رواه الكليني (1) في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها، وأن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير ".