وقال في التحرير: ولا يشترط في صحة الرجعة إعلام الزوجة ولا الشهادة بها، فلو راجعها بشهادة اثنين وهو غائب في العدة صحت الرجعة، فإن تزوجت حينئذ كان فاسدا سواء دخل الثاني أولا، ولا مهر على الثاني مع عدم الدخول ولا عدة، ومع الدخول المهر والعدة، وترجع إلى الأول بعدها. إلى غير ذلك من عباراتهم التي يقف عليها المتتبع.
والعجب من شيخنا المحدث الصالح المتقدم ذكره في إنكار النصوص على ما ذهب إليه الأصحاب لعدم اطلاعه عليها في هذا الباب مع أنها موجودة مكشوفة القناع واجبة الاتباع، وكذا ظاهر ما نقله عن الشيخين الجليلين في القضية التي نقلها والاستفتاء في المسألة إلى البلدان، مع أن أخبارها واضحة البيان فيما ذكره علماؤنا الأعلام.
والذي وقفت عليه من ذلك ما رواه في الكافي (1) بسند صحيح إلى المرزبان " قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته: اعتدي فقد خليت سبيلك، ثم أشهد على رجعتها بعد أيام ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك شهر بعد العدة أو أكثر، فكيف تأمره؟ فقال: إذا أشهد على رجعته فهي زوجته ".
أقول: ظاهر هذه الرواية كما ترى واضحة الدلالة على أنه بمجرد الاشهاد على الرجعة في العدة تثبت الزوجية كما هو المشهور بلغها الخبر أو لم يبلغها، تزوجت بعد العدة لعدم بلوغ الخبر أو لم تتزوج، وليس في سند هذا الخبر من ربما يتوقف في شأنه سوى المرزبان، وهو ابن عمران بن عبد الله، وقد ذكر النجاشي (2) أن له كتابا وهو مؤذن بكونه من أصحاب الأصول، وروى الكشي (3) حديثا يشعر بحسن