وظاهر المحدث الكاشاني الميل إلى حمل هذه الأخبار الأخيرة على التقية بقرينة الخبر الأخير، وعدة المخيرة فيه، مع أنه لا تخيير عندنا، وهو وإن كان لا يخلو من قرب إلا أن الاشكال باق في المقام، ولا يحضرني الآن مذهب العامة، فلعله كما دلت عليه هذه الأخبار، والله العالم.
المقصد الثاني في المباراة وأصلها المفارقة، وهي هنا عبارة عن الطلاق بعوض مع كراهة كل من الزوجين الآخر، ولها أحكام تخصها، وأحكام تشارك الخلع فيها، وأنا أذكر أولا ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بها ثم أردفها إن شاء الله بما يتعلق بها من الأبحاث في المقام.
الأول: ما رواه ثقة الاسلام (1) في الموثق عن سماعة " قال: سألته عن المباراة كيف هي؟ فقال: تكون للمرأة شئ على زوجها من صداق أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضه فيكره كلا منهما صاحبه، فتقول المرأة لزوجها ما أخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك، وأبارئك، فيقول الرجل لها: فإن رجعت في شئ مما تركت فأنا أحق ببضعك ". ورواه الشيخ في التهذيب عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) وأبي الحسن (عليه السلام) مثله.
الثاني: عن محمد بن مسلم (2) في الصحيح " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة قالت لزوجها: لك كذا وكذا وخل سبيلي، فقال. هذه المباراة ".
الثالث: عن أبي بصير (3) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: المباراة تقول