والكلام في هذا الكتاب في أركان الطلاق وأقسامه ولواحقه، فهنا مقاصد ثلاثة:
أحدها البلوغ أحدها البلوغ والكلام فيه يقع في موضعين:
الأول: لا خلاف بين الأصحاب في عدم صحة طلاق من لم يبلغ عشرا وإن كان مميزا، كما لا خلاف في صحة طلاق من كان بالغا، وإنما الخلاف فيمن بلغ عشرا وهو مميز، فذهب الشيخ في النهاية وابن البراج وابن حمزة وغيرهم إلى صحة طلاقه، وذهب ابن إدريس إلى العدم وهو المشهور بين المتأخرين، قال علي بن بابويه في رسالته: والغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جائز، وظاهره عدم التقييد بالعشر ولا بالتمييز.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه في الكافي (1) في الصحيح أو الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال:
يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين ".
وما رواه في الكافي والفقيه (2) عن سماعة في الموثق " قال: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته، قال: إذا هو طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز ".
وما رواه في الكافي (3) في الموثق عن ابن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: