ثمة نقد غالب حمل عليه، لأن المعاملات تنزل على النقد الغالب، والخلع مما يرجع إلى المال كسائر المعاملات، ولا فرق في الغالب بين كونه ناقص الوزن عن الدراهم الشرعية أو زائدة، ولا بين كونه مغشوشا أو خالصا، ولو تعدد ولم يكن فيها غالب وجب التعيين وبطل الاطلاق كغيره من المعاوضات لاستحالة الترجيح من غير مرجح، ولو كان هناك نقد غالب أو نقد متحد فعينا غيره وتراضيا عليه صح، لأن المرجع في ذلك إليهما كما لو بذلت غير النقد، كذا صرح به في المسالك، وهو جيد لأن المرجع في البذل إلى ما تراضيا عليه، وأن يكون معلوما على وجه لا يتطرق إليه النزاع بعد ذلك، ولا يتحقق فيه الاختلاف بينهما.
الثالثة: لو وقع الخلع على ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزيز وعلم الزوج بذلك فالظاهر أنه لا خلاف في بطلان الخلع، لأن من شرط الفدية أن يكون مالا مملوكا للمرأة، قالوا: لأنه عوض عن حق البضع فلا بد من صلاحيته للمعاوضة والأظهر الاستدلال بما تقدم في الأخبار من كونه من مالها كما تكاثرت الدلالة عليه، وما عللوه به يكون وجها للنص.
إنما الخلاف في وقوعه طلاقا رجعيا وبه قال الشيخ في المبسوط لاشتماله على أمرين الطلاق والعوض، فإذا بطل أحدهما بقي الآخر كما لو اختل أحد الشرائط.
وفصل المحقق (1) فقال: إن ما ذكره الشيخ حق إن اتبع بالطلاق، وإلا كان البطلان أحق، انتهى.
وتوضيحه على ما ذكره في المسالك: إنه مع الاقتصار على الخلع وعدمه الاتباع بالطلاق لا يتحقق صحة الطلاق مع فساد العوض لأن الخلع الذي يقوم