لا يحصل، إلا أنه لا بد في طلاقها من مضي ثلاثة أشهر ولا يقع قبلها وهو مقطوع به (1) في كلامهم بل الظاهر أنه موضع وفاق.
ويدل عليه ما رواه ثقة الاسلام (2) في الصحيح عن داود بن أبي يزيد العطار عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سألته عن المرأة يستراب بها، ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها، كيف يطلقها إذا أراد طلاقها؟
قال: فليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها ".
وما رواه الشيخ (3) في الصحيح عن إسماعيل بن سعد الأشعري " قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن المسترابة من المحيض كيف تطلق؟ قال: تطلق بالشهور " والظاهر أن المراد بالشهور الأشهر الثلاثة.
ويؤيده ما رواه في الكافي (4) عن الحسن بن علي بن كيسان " قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة، وأراد أن يطلقها، وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق، فكتب (عليه السلام): يعتزلها ثلاثة أشهر ثم يطلقها.
الرابع: أن يعين المطلقة، على خلاف في ذلك، وتوضيح ذلك: إنه قد اختلف الأصحاب في أنه لو كان له أكثر من زوجة فقال: إحداكن طالق،