اليمنى وأقم في اليسرى تفعل به ذلك قبل قطع سرته، فإنه لا يصرع أبدا ولا تصيبه أم الصبيان " قوله " فخذ عدسة " أي مقدار عدسة.
وعن حفص الكناسي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: مروا القابلة أو بعض من يليه أن تقيم الصلاة في أذنه اليمنى ".
وعن السكوني (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في اليسرى فإنه عصمة من الشيطان الرجيم ".
وروى في الفقيه (3) مرسلا قال: " قال الصادق عليه السلام: المولود إذا ولد يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى " والظاهر حمل رواية حفص على الرخصة.
(ومنها) تحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام قالوا: فإن لم يوجد ماء الفرات فبماء قراح، ولو لم يوجد إلا ماء ملح جعل فيه شئ من التمر أو العسل.
والذي وقفت عليه من الأخبار هنا ما رواه في الكافي (4) عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام " قال: يحنك المولود بماء الفرات ويقام في أذنه ".
قال: وفي رواية أخرى (5) " حنكوا أولادكم بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام وإن لم يكن فبماء السماء ".