- مع كون صورة النزاع الذي فرضوه إنما هو على الوجه الذي عرفت - لا يخلو من غموض وإشكال.
المورد الثاني: في مدته، والكلام فيه أيضا يقع في مواضع:
الأول: لا خلاف نصا وفتوى في أن مدة الرضاع المحدودة شرعا وإن جاز النقيصة عنها والزيادة عليها حولان كاملان.
ويدل على ذلك قوله تعالى " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " (1) وما سيأتي من الأخبار المذكورة في المقام إن شاء الله تعالى.
الثاني: قد صرح الأصحاب بجواز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا لا أقل لظاهر قوله تعالى " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " (2) فإذا حملت به تسعة أشهر كما هو الغالب كان الباقي للرضاع أحدا وعشرين شهرا.
ويدل على ذلك أيضا جملة من الأخبار منها ما رواه في التهذيب (3) عن عبد الوهاب بن الصباح " قال أبو عبد الله عليه السلام: الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا، فما نقص عن أحد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع، فإن أراد أن يتم الرضاعة له فحولين كاملين ".
وما رواه في الكافي (4) عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: الرضاع أحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي ".
وظاهر الخبرين تحريم ما نقص عن أحد وعشرين كما هو ظاهر الأصحاب أيضا لحكمه في الأول بأن الأحد وعشرين هو الفرض، وفي الثاني بأن ما نقص منه جور وظلم للصبي.