الحكم فيها ذلك.
وأما قوله " ولا يتجه هنا بطلان الخلع لاتفاقهما على صحته " ففيه أن البيع كذلك أيضا، مع أنهم صرحوا بالبطلان بعد التحالف، وذلك أنه إذا قال البائع بعتك بهذا العبد أو بهذا الدينار، وقال المشتري بل بهذه الجارية أو بهذه الدراهم، فإنهما قد اتفقا على وقوع البيع، مع أنه بعد التحالف الذي هو الحكم في هذه الصورة يحكم ببطلان البيع، وإن اختلفوا في أن البطلان هل هو من الأصل فينزل البيع بمنزلة العدم؟ أو من حين التحالف أو الفسخ كما نقله شيخنا في المسالك في كتاب البيع (1)؟
وبالجملة فإن العقد الذي يجري فيه التحالف لا إشكال في صحته بحسب الواقع ونفس الأمر لاشتماله على شرائط الصحة، لكن باعتبار هذا الاختلاف بين المتعاقدين الموجب للتحالف الذي يتساقط به الدعويان ويلزم منه الخلو من العوض يجب الحكم بالبطلان في ظاهر الأمر، وإلا لزم الترجيح بغير مرجح. وبالجملة فإني لا أعرف لما ذكره وجه صحة يعتمد عليه لما عرفت، والله العالم.
الخامسة: قال في المختلف: لو خالع المريض لم ترثه الزوجة في العدة،