الحجاج (1) " قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته، له أن يراجع؟
قال: لا يطلقن التطليقة الأخرى حتى يمسها ".
ورواية المعلي بن خنيس (2) عن أبي عبد الله " في الرجل يطلق امرأته تطليقة، ثم يطلقها الثانية قبل أن يراجع، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع ".
وموثقة إسحاق بن عمار (3) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) " قال: سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع، ثم راجعها من يومه ذلك ثم يطلقها، أتبين منه بثلاث طلقات في طهر واحد؟ فقال: خالف السنة، قلت: فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر آخر؟ قال: نعم، قلت: حتى يجامع؟
قال: نعم ".
هذه الروايات الثلاث صريحة فيما ذهب إليه ابن أبي عقيل، مع أنه لم ينقلها، وإنما نقلها الأصحاب له في كتب الاستدلال، واستدل له في المختلف وتبعه عليه جملة من المتأخرين عنه برواية أبي بصير (4) عن أبي عبد الله " قال:
المراجعة هي الجماع وإلا فإنما هي واحدة ".
وفي هذا الاستدلال ما عرفت آنفا، والظاهر أنهم فهموا من منع ابن أبي عقيل من الطلاق ثانيا بعد الرجعة بدون جماع أن الوجه فيه عدم حصول الرجعة بالكلية، فيصير الطلاق لاغيا. وأنت خبير بأنه لا دلالة في كلامه على ذلك إذ أقصى ما يدل عليه عدم صحة ذلك الطلاق الأخير خاصة، وأما أن العلة فيه عدم