ما ولو جهل حالها، وكذا القول في كل شرط يعلم وقوعه حالة الطلاق كقوله:
إن كان يوم الجمعة فأنت طالق، مع علمه بأنه يوم الجمعة، فإن الطلاق يقع البتة، لأن الشرط في قوة الوصف، فكأنه قال بناء على المثال الأول: أنت طالق في هذا الوقت الذي يقع فيه الطلاق بك، وأنت طالق في هذا اليوم بناء على المثال الثاني.
وسادسها: اختلف الأصحاب فيما لو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث، فهل يبطل الطلاق من أصله؟ أو يلغو التفسير وتصير واحدة؟ قولان: (الأول) للسيد المرتضى في الإنتصار وسلار وابن أبي عقيل وابن حمزة (والثاني) للشيخ في النهاية والمرتضى في القول الآخر وابن إدريس والمحقق والعلامة في المختلف وجماعة، والظاهر أنه هو المشهور سيما بين المتأخرين، واتفق الجميع على عدم وقوع المجموع، بمعنى أنه لا يقع ثلاثا أو اثنين بمجرد قوله ذلك، بل لا بد لوقوع العدد من تخلل الرجعة، والأصل في هذا الاختلاف اختلاف الروايات والتعليلات.
أما القول الثاني فإن العلامة في المختلف قد استدل عليه بوجود المقتضي، وهو قوله " أنت طالق " وانتفاء المانع، إذ ليس إلا قوله ثلاثا، وهو غير معارض لأنه مؤكد لكثرة الطلاق وإيقاعه وتكثير سبب البينونة، والواحدة موجودة في الثلاث لتركبها منها ومن وحدتين أخرتين، ولا منافاة بين الكل وجزئه. فيكون المقتضي وهو الجزء خاليا من المعارض.
ورد (1) بأنه ضعيف جدا لمنع كون الثلاث مؤكدة للواحدة - أعني المقيدة بقيد الوحدة - بل منافية لها، والموجود في ضمن الثلاث الواحدة لا بشرط، والمطلوب هنا الواحدة بشرط لا بمعنى المقيدة بقيد الوحدة، وهي غير داخلة في الثلاث قطعا. وهو جيد والأولى الرجوع إلى الأخبار، وها أنا أسوق ما حضرني من الأخبار الدالة على هذا القول.