(واعلموا أنما غنمتم من شئ) أي: مما قل أو كثر (فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) اختلف العلماء في كيفية قسمة الخمس، ومن يستحقه على أقوال:
أحدها: ما ذهب إليه أصحابنا وهو أن الخمس يقسم على ستة أسهم: فسهم لله، وسهم للرسول، وهذان السهمان مع سهم ذي القربى للإمام القائم مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وسهم ليتامى آل محمد، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم، لا يشركهم في ذلك غيرهم، لأن الله سبحانه حرم عليهم الصدقات، لكونها أوساخ الناس، وعوضهم من ذلك الخمس. وروى ذلك الطبري، عن علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، ومحمد بن علي الباقر عليهما السلام، وروي أيضا عن أبي العالية، والربيع، أنه يقسم على ستة أسهم، إلا أنهما قالا سهم للكعبة، والباقي لمن ذكره الله. وهذا القسم مما يقتضيه ظاهر الكتاب، ويقويه.
والثاني: إن الخمس يقسم على خمسة أسهم، وإن سهم الله والرسول واحد، ويصرف هذا السهم إلى الكراع (1)، والسلاح، وهو المروي عن ابن عباس، وإبراهيم وقتادة وعطاء.
والثالث: أن يقسم على أربعة أسهم: سهم ذي القربى لقرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأسهم الثلاثة لمن ذكروا بعد ذلك من سائر المسلمين، وهو مذهب الشافعي.
والرابع: إنه يقسم على ثلاثة أسهم لأن سهم الرسول قد سقط بوفاته عندهم، لأن الأنبياء لا يورثون فيما يزعمون، وسهم ذي القربى قد سقط لأن أبا بكر وعمر لم يعطيا سهم ذي القربى، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة عليهما، وهو مذهب أبي حنيفة، وأهل العراق، ومنهم من قال: لو أعطى فقراء ذوي القربى سهما والآخرون ثلاثة أسهم جاز، ولو جعل ذوو القربى أسوة الفقراء، ولا يفرد لهم سهم جاز.
واختلف في ذوي القري، فقيل: هم بنو هاشم خاصة من ولد عبد المطلب، لأن هاشما لم يعقب إلا منه، عن ابن عباس، ومجاهد، وإليه ذهب أصحابنا.
وقيل: هم بنو هاشم بن عبد مناف، وبنو المطلب بن عبد مناف، وهو مذهب الشافعي، وروي ذلك عن جبير بن مطعم، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال أصحابنا: إن الخمس واجب في كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب، وأرباح التجارات، وفي