حتى أقام رجع فاذن وأقام ثم افتتح الصلاة وان ذكر بعد ما دخل في الصلاة انه قد نسى الاذان قطع الصلاة واذن وأقام ما لم يركع فإن كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه وكذا ان سها عن الإقامة في الصلوات كلها حتى يدخل في الصلاة رجع إلى الإقامة ما لم يركع فإن كان قد ركع مضى في صلاته فلا إعادة عليه الا ان يكون قد تركه متعمدا أو استخفافا فعليه الإعادة وقال ابن الجنيد من نسى الأذان والإقامة في الفجر والمغرب أو الإقامة في غيرهما رجع حتى يأتي بذلك ما لم يركع فإن كان ناسيا للإقامة وحدها رجع ما لم يقرأ عامة لسورة فإن كان لما سمع المؤذن قال مثل قوله اجزاه ذلك ولم يبطل (ولم يقطع) الصلاة ولو كان في اخر الوقت فخاف ان قطع ورجع إلى الأذان والإقامة ان يفوته الصلاة أو بعضها أو خاف على نفسه اجزاءه ان يكبر (بالفجر) ويشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله مرة مرة ومضى في صلاته حجة الأول إما على وجوب الاستمرار في صورة العمد فعموم ما دل على ترك ابطال الصلاة واما على الاستقبال ما لم يركع فما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال إذا افتتحت الصلاة فنسيت ان تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل ان تركع فانصرف فاذن وأقم واستفتح الصلاة وان كنت قد ركعت فأتم على صلاتك احتج الشيخ بما رواه زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له رجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبر قال يمضى على صلاته ولا يعيد وعن أبي الصباح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل نسى الاذان حتى صلى قال لا يعيد والجواب عن الأول بعد استضعاف السند انه محمول على الجواز جمعا بينه وبين الخبر السابق وعن الثاني انا نقول بموجبه فإنه لا يعيد الصلاة بعد الفراع منها كذا نقل المصنف في (المخ) هذين الخبرين وأجاب ويوافق الخبر الأول ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل نسى الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال فليمض في صلاته فإنما الاذان سنة وفي الصحيح عن ابن أبي نصر عن داود بن سرعان عن أبي عبد الله (ع) في رجل نسى الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال ليس عليه شئ والجواب انهما محمولان على الجواز المطلق جمعا بين الأدلة إذا عرفت هذا فاعلم أن إعادة الصلاة ما لم يركع في صورة النسيان متجه للخبر المذكور وانما حملناه على الاستحباب لما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال سئلت أبا جعفر (ع) عن رجل نسى الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال فليمض في صلاته فإنما الاذان سنة واما عدم جواز الإعادة في صورة العمد فمبني على عدم جواز ابطال الصلاة مطلقا وفيه كلام سيجئ في موضعه واعلم أن ههنا روايات أخرى منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل ينسى ان يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة قال إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته وان لم يكن فرغ من صلاته فليعد وحملها المصنف في (المخ) على أن المراد بما قبل الفراغ ما قبل الركوع لأن المطلق يحمل على المقيد وهو بعيد جدا وحملها الشيخ على الاستحباب وقال المحقق في المعتبر وما ذكره محتمل لكن فيه تهجم على ابطال الفريضة بالخبر النادر ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يستفتح صلاة المكتوبة ثم يذكر انه لم يقم قال فان ذكر انه لم يقم قبل ان يقرأ فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله ثم يقيم ويصلي فان ذكر بعدما قرا بعض السورة فليتم على صلاته ومنها ما رواه الشيخ باسناد فيه محمد بن إسماعيل عن الفصل (الفضل) عن محمد بن (مسلم) إسماعيل عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة قال إن كان ذكر قبل ان يقرء فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقم وإن كان قد قرا فليتم صلاته ونحوه روى زيد الشحام في الصحيح عن الصادق (ع) وهذه الروايات محمولة على تأكد الرجوع إلى الأذان والإقامة قبل القراءة وان جاز قبل الركوع مطلقا وروى الشيخ عن زكريا بن ادم قال قلت لأبي الحسن (ع) الرضا (ع) جعلت فداك كنت في صلوتي فذكرت في الركعة الثانية وانا في القراءة اني لم أقم فكيف اصنع قال اسكت موضع قراءتك وقل قد قامت الصلاة (قد قامت الصلاة) ثم امض قي قراءتك وصلاتك وقد تمت صلاتك والرواية ضعيفة السند قال في الذكرى وهو يشكل بأنه كلام ليس من الصلاة ولا من الاذكار والمستفاد من الروايات السابقة استحباب الرجوع إلى تدارك الأذان والإقامة أو الإقامة وحدها ولا دلالة منها على الرجوع لاستدراك الاذان إذا اتى بالإقامة ولم اطلع على تصريح بذلك الا من المحقق وابن أبي عقيل فيما حكى عنه وابن الجنيد على التفصيل المنقول عنه سابقا وحكى فخر المدققين الاجماع على عدم الرجوع إلى الاذان مع الاتيان بالإقامة والشهيد الثاني حكم بجواز الرجوع لاستدراك الاذان وحده دون الإقامة الثانية لا يجوز تقديم الاذان على (تقديم) دخول الوقت الا في
(٢٥٨)