للمغرب خاصة فان الجلسة أو الخطوة السريعة فيها أفضل وإذا صلى في جماعة فمن السنة ان يفصل بين الأذان والإقامة بشئ من نوافله ليجتمع الناس في زمان تشاغله بها الا صلاة المغرب فإنه لا يجوز ذلك فيها ولم اطلع على نص في اعتبار الخطوة واعترف به الشهيد في الذكرى ولا على اعتبار السجدة قال الشارح الفاضل يمكن دخولها في حديث الجلوس فإنها جلوس وزيادة وفيه ما فيه واما البواقي فالأصل فيها اخبار روى الشيخ في الصحيح عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سمعته يقول أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال قال القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة تصليها وفي الصحيح عن ابن أبي عمير عن الحسين بن شهاب عن أبي عبد الله (ع) قال لابد من قعود بين الأذان والإقامة وفي الصحيح عن ابن أبي عمير عن أبي علي صاحب الأنماط عن أبي عبد الله (ع) أو أبي الحسن (ع) قال قال يؤذن للظهر على ست ركعات ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر وجه الاستناد إلى هذا الخبر ان نوافل كل من الظهر ين ثمانية فمقتضى الامر بالاذان بعد الست تأخير الركعتين من الاذان ولا ينبغي تأخيرها عن الإقامة لما ثبت من شدة ارتباطها واتصالها بالصلاة فلا يناسب ذلك وقوع الفصل بينهما وبين الصلاة فتعين كون الركعتين بينهما ولا يخفى ان مقتضى الاخبار الثلاثة الأولة عدم الفرق في مدلولها من استحباب الجلسة أو الصلاة أو الجلسة وحدها بين المغرب وغيرها ويدل على استحباب الفضل بينهما في المغرب بالجلوس ما رواه الشيخ عن إسحاق الجريري عن أبي عبد الله (ع) قال قال من جلس فيما بين اذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله فوجه استثناء المغرب غير واضح مع أن الذي ذكره الشيخ في النهاية استحباب الجلسة أو الخطوة في المغرب وكذا ابن إدريس والظاهر أن مراد الفاضلين من استثناء المغرب اثبات ما ذكروا على وجه الأفضلية وان جاز غيره لكن اثباته مشكل ورواية اسحق تدفعه وروى الشيخ وابن بابويه في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال إذا قمت إلى الصلاة الفريضة فاذن وأقم وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو كلام أو تسبيح قال سألته كم الذي يجزي بين الأذان والإقامة من القول قال الحمد لله وروى الشيخ عن سيف بن عميرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال بين كل أذانين قعدة الا المغرب فان بينهما نفسا ولعل ذلك هو المراد بالسكتة والجمع بين هذا الخبر وبين رواية اسحق ان يحمل هذا على أن المراد انه يجزي الاكتفاء في المغرب بالسكتة بخلاف غيرها فإنها تحتاج إلى الجلسة وعن جعفر بن محمد بن يقطين رفعه إليهم قال يقول الرجل إذا فرغ من الاذان وجلس اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا واجعل لي عند (خبر) رسول الله صلى الله عليه وآله قرارا ومستقرا ومعنى البار المحسن ومعنى كون الرزق دارا زيادته وتجدده شيئا فشيئا من غير نفاد وانقطاع كما يدر اللبن والقرار والمستقر قيل هما مترادفان وقيل القرار المقام والمستقر المكان قيل ويمكن كون المستقر في الدنيا والقرار في الآخرة كأنه يسال ان يكون قراره في النشأتين في جوار رسول الله واختص الدنيا بالمستقر والآخرة بالقرار اقتداء بقوله تعالى ولكم في الأرض مستقر وبقوله عز شانه وان الآخرة هي دار القرار ولا ينافي استحباب الجلسة على سبيل التخيير ما روى الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان قال رأيت أبا عبد الله (ع) اذن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس وينبغي تقييد استحباب الركعتين بما إذا لم يدخل وقت فضيلة الفريضة وقد مر ما يصلح دليلا لهذا التقييد عند شرح قول المصنف والنوافل ما لم يدخل وقتها وأن يكون (رافعا معوية) المستند في ذلك اخبار منها صحيحة معوية بن وهب السابقة عند شرح قول المصنف مجددا في الإقامة ومنها رواية عبد الله بن سنان السابقة عند شرح قول المصنف صيتا ومنها ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال لا يجزيك عن الاذان الا ما أسمعت نفسك أو فهمته وافصح بالألف والهاء وصل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في اذان أو غيره وكلما اشتد صوتك من غير أن يجتهد (تجهد) نفسك كان من يسمع أكثر فكان اجرك في ذلك أعظم قوله (ع) من غيران تجهد نفسك اي من غير مشقة تحتملها وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ع) قال إذا أذنت فلا تخفين صوتك فان الله يأجرك مد صوتك فيه وعن محمد بن راشد قال حدثني هشام بن إبراهيم انه شكى إلى أبي الحسن الرضا (ع) سقمه وانه لا يولد له فأمره بان يرفع صوته بالاذان في منزله قال ففعلت فاذهب الله عنى سقمي وكثر ولدي قال محمد بن راشد وكنت دائم العلة ما انفك منها في نفسي وجماعة خدمي فلما سمعت ذلك من هشام عملت به فاذهب الله عني وعن عيالي العلل والاسقام هذا في الاذان واما الإقامة فلم اطلع على دليل دال على استحباب رفع الصوت فيها والمستفاد من صحيحة معاوية بن وهب السابقة وارفع به صوتك وإذا أقمت فدون ذلك وعمم الشارح الفاضل الحكم بالنسبة إليهما وهو غير واضح والحكم المذكور مختص بالرجال واما المرأة فاللأولى بالنسبة إليها الاسرار كذا ذكره جماعة من الأصحاب والأدلة غير مساعدة على اثبات هذا التفصيل ويستحب الحكاية لسامع الاذان وهو موضع وفاق بين العلماء قال المصنف في المنتهى ويدل عليه ما رواه الصدوق في كتاب علل الشرايع في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) أنه قال له يا ابن مسلم لا تدع ذكر الله على كل حال ولو سمعت المنادي ينادي بالاذان وأنت على الخلاء فاذكروا الله عز وجل وقل كما يقول وفي الصحيح عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) ما أقول إذا سمعت الاذان فقال أذكر الله مع كل ذاكر وقد مر أيضا خبران غريبان منهما في كتاب الطهارة في أواخر مبحث الاستنجاء قال ابن بابويه وروى أن من سمع الاذان فقال كما يقول المؤذن زيد في رزقه وظاهر الاخبار ان الحكاية لجميع ألفاظ الاذان وقال الشيخ في المبسوط روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يقول إذا قال حي على الصلاة لاحول ولا قوة الا بالله والرواية مجهولة الاسناد فالعدول عن ظاهر الروايات الصحيحة إليها مشكل وقال أيضا من كان خارج الصلاة وسمع المؤذن فينبغي ان يقطع كلامه إن كان متكلما وإن كان يقرا القران فالأفضل له ان يقطع القران ويقول كما يقول المؤذن لان الخبر على عمومه وهي حسن وصرح بأنه لا يستحب حكايته في الصلاة وبه قطع المصنف في التذكرة وقال أيضا متى قاله في الصلاة لم تبطل صلاته الا في قوله حي على الصلاة فإنه متى قال ذلك مع العلم بأنه لا يجوز فإنه يفسد الصلاة لان ليس بتحميد ولا تكبير بل هو من كلام الآدمين المحض فان قال بدلا من ذلك لاحول ولا قوة الا بالله لم تبطل صلاته وتبعه على ذلك جماعة من الأصحاب ولافرغ من الصلاة ولم يحكه فالظاهر سقوطها لفوات محلها واختاره الشهيد وقال الشيخ في المبسوط لأنه مخير واختاره المصنف في التذكرة وقال في الخلاف يؤتى به لا من حيث كونه اذانا بل من حيث كونه ذكرا ولو دخل المسجد والمؤذن يؤذن ترك الصلاة التحية إلى فراغ المؤذن استحبابا ليجمع بين الحقين قال المصنف وغيره وهو حسن وقال جماعة من الأصحاب ان المستحب حكاية الاذان المشروع فأذان العصر يوم الجمعة وعرفه الاذان الثاني يوم الجمعة لا يحكى وكذا اذان المجنون والصبي غير المميز وعد الشارح الفاضل منها اذان الجنب في المسجد وفيه نظر لان تحريم الكون لا يقتضي فساد اذانه وليس منها اذان من اخذ عليه اجرا لان المحرم اخذ الاجر لا لاذان وروى ابن بابويه في الصحيح عن الحرث بن المغيرة النضري عن أبي عبد الله (ع) أنه قال من سمع المؤذن يقول اشهد ان لا إله إلا الله اشهد ان محمدا رسول الله (ص) فقال مصدقا محتسبا وانا اشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله اكتفى بها عن كل من أبى وجحد واعين بها من أقر وشهد كان له من الاجر عدد من أنكر وجحد وعدد من أقر وشهد وروى عن الصادق (ع) أنه قال من قال حين يسمع اذان الصبح اللهم إني أسئلك باقبال نهارك وادبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات دعائك ان تتوب علي انك أنت التواب الرحيم وقال مثل ذلك حين يسمع اذان المغرب ثم مات من يومه أو ليلته مات تائبا قال الشيخ في المبسوط وروى أنه إذا سمع المؤذن يؤذن يقول اشهد ان لا إله إلا الله يقول وانا اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله رسول لا وبالأئمة الطاهر بن أئمة ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود (الذي) وعدته وارزقني شفاعته يوم القيمة والتثويب بدعة والمراد به قول المؤذن الصلاة خير من النوم على المشهور بين الأصحاب منهم الشيخ في المبسوط وابن أبي عقيل والسيد المرتضى وبه صرح جماعة من أهل اللغة منهم الجوهري وقال ابن الأثير الأصل في التثويب ان يجئ الرجل مستصرخا فيلوح بثوبه ليرى ويشهر فسمى الدعاء تثويبا لذلك وكل داع مثوب وقيل انما سمى تثويبا من ثاب يثوب إذا رجع فهو رجوع إلى الامر بالمبادرة إلى الصلاة فان المؤذن إذا قال حي على الصلاة فقد دعاهم إليها فإذا دعا بعده الصلاة خير من النوم فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها انتهى وقال في المغرب التثويب القديم هو قول المؤذن في اذان الصبح الصلاة خير من النوم والمحدث في الصلاة الصلاة وأقامت قامت وفسره في (ق) بمعاني منها الدعاء إلى الصلاة وتثنية الدعاء وأن يقول في اذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين وقال الشيخ في النهاية التثويب تكرير الشهادتين والتكبير اي زائدا على القدر الموظف شرعا وقال ابن إدريس التثويب تكرير الشهادتين دفعتين لأنه مأخوذ من ثاب إذا رجع وفسره بعضهم بما يقال بين
(٢٥٦)