ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق٢ - الصفحة ٢٥٦
للمغرب خاصة فان الجلسة أو الخطوة السريعة فيها أفضل وإذا صلى في جماعة فمن السنة ان يفصل بين الأذان والإقامة بشئ من نوافله ليجتمع الناس في زمان تشاغله بها الا صلاة المغرب فإنه لا يجوز ذلك فيها ولم اطلع على نص في اعتبار الخطوة واعترف به الشهيد في الذكرى ولا على اعتبار السجدة قال الشارح الفاضل يمكن دخولها في حديث الجلوس فإنها جلوس وزيادة وفيه ما فيه واما البواقي فالأصل فيها اخبار روى الشيخ في الصحيح عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سمعته يقول أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال قال القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة تصليها وفي الصحيح عن ابن أبي عمير عن الحسين بن شهاب عن أبي عبد الله (ع) قال لابد من قعود بين الأذان والإقامة وفي الصحيح عن ابن أبي عمير عن أبي علي صاحب الأنماط عن أبي عبد الله (ع) أو أبي الحسن (ع) قال قال يؤذن للظهر على ست ركعات ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر وجه الاستناد إلى هذا الخبر ان نوافل كل من الظهر ين ثمانية فمقتضى الامر بالاذان بعد الست تأخير الركعتين من الاذان ولا ينبغي تأخيرها عن الإقامة لما ثبت من شدة ارتباطها واتصالها بالصلاة فلا يناسب ذلك وقوع الفصل بينهما وبين الصلاة فتعين كون الركعتين بينهما ولا يخفى ان مقتضى الاخبار الثلاثة الأولة عدم الفرق في مدلولها من استحباب الجلسة أو الصلاة أو الجلسة وحدها بين المغرب وغيرها ويدل على استحباب الفضل بينهما في المغرب بالجلوس ما رواه الشيخ عن إسحاق الجريري عن أبي عبد الله (ع) قال قال من جلس فيما بين اذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله فوجه استثناء المغرب غير واضح مع أن الذي ذكره الشيخ في النهاية استحباب الجلسة أو الخطوة في المغرب وكذا ابن إدريس والظاهر أن مراد الفاضلين من استثناء المغرب اثبات ما ذكروا على وجه الأفضلية وان جاز غيره لكن اثباته مشكل ورواية اسحق تدفعه وروى الشيخ وابن بابويه في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال إذا قمت إلى الصلاة الفريضة فاذن وأقم وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو كلام أو تسبيح قال سألته كم الذي يجزي بين الأذان والإقامة من القول قال الحمد لله وروى الشيخ عن سيف بن عميرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال بين كل أذانين قعدة الا المغرب فان بينهما نفسا ولعل ذلك هو المراد بالسكتة والجمع بين هذا الخبر وبين رواية اسحق ان يحمل هذا على أن المراد انه يجزي الاكتفاء في المغرب بالسكتة بخلاف غيرها فإنها تحتاج إلى الجلسة وعن جعفر بن محمد بن يقطين رفعه إليهم قال يقول الرجل إذا فرغ من الاذان وجلس اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا واجعل لي عند (خبر) رسول الله صلى الله عليه وآله قرارا ومستقرا ومعنى البار المحسن ومعنى كون الرزق دارا زيادته وتجدده شيئا فشيئا من غير نفاد وانقطاع كما يدر اللبن والقرار والمستقر قيل هما مترادفان وقيل القرار المقام والمستقر المكان قيل ويمكن كون المستقر في الدنيا والقرار في الآخرة كأنه يسال ان يكون قراره في النشأتين في جوار رسول الله واختص الدنيا بالمستقر والآخرة بالقرار اقتداء بقوله تعالى ولكم في الأرض مستقر وبقوله عز شانه وان الآخرة هي دار القرار ولا ينافي استحباب الجلسة على سبيل التخيير ما روى الشيخ في الصحيح عن ابن مسكان قال رأيت أبا عبد الله (ع) اذن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس وينبغي تقييد استحباب الركعتين بما إذا لم يدخل وقت فضيلة الفريضة وقد مر ما يصلح دليلا لهذا التقييد عند شرح قول المصنف والنوافل ما لم يدخل وقتها وأن يكون (رافعا معوية) المستند في ذلك اخبار منها صحيحة معوية بن وهب السابقة عند شرح قول المصنف مجددا في الإقامة ومنها رواية عبد الله بن سنان السابقة عند شرح قول المصنف صيتا ومنها ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال لا يجزيك عن الاذان الا ما أسمعت نفسك أو فهمته وافصح بالألف والهاء وصل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في اذان أو غيره وكلما اشتد صوتك من غير أن يجتهد (تجهد) نفسك كان من يسمع أكثر فكان اجرك في ذلك أعظم قوله (ع) من غيران تجهد نفسك اي من غير مشقة تحتملها وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ع) قال إذا أذنت فلا تخفين صوتك فان الله يأجرك مد صوتك فيه وعن محمد بن راشد قال حدثني هشام بن إبراهيم انه شكى إلى أبي الحسن الرضا (ع) سقمه وانه لا يولد له فأمره بان يرفع صوته بالاذان في منزله قال ففعلت فاذهب الله عنى سقمي وكثر ولدي قال محمد بن راشد وكنت دائم العلة ما انفك منها في نفسي وجماعة خدمي فلما سمعت ذلك من هشام عملت به فاذهب الله عني وعن عيالي العلل والاسقام هذا في الاذان واما الإقامة فلم اطلع على دليل دال على استحباب رفع الصوت فيها والمستفاد من صحيحة معاوية بن وهب السابقة وارفع به صوتك وإذا أقمت فدون ذلك وعمم الشارح الفاضل الحكم بالنسبة إليهما وهو غير واضح والحكم المذكور مختص بالرجال واما المرأة فاللأولى بالنسبة إليها الاسرار كذا ذكره جماعة من الأصحاب والأدلة غير مساعدة على اثبات هذا التفصيل ويستحب الحكاية لسامع الاذان وهو موضع وفاق بين العلماء قال المصنف في المنتهى ويدل عليه ما رواه الصدوق في كتاب علل الشرايع في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) أنه قال له يا ابن مسلم لا تدع ذكر الله على كل حال ولو سمعت المنادي ينادي بالاذان وأنت على الخلاء فاذكروا الله عز وجل وقل كما يقول وفي الصحيح عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) ما أقول إذا سمعت الاذان فقال أذكر الله مع كل ذاكر وقد مر أيضا خبران غريبان منهما في كتاب الطهارة في أواخر مبحث الاستنجاء قال ابن بابويه وروى أن من سمع الاذان فقال كما يقول المؤذن زيد في رزقه وظاهر الاخبار ان الحكاية لجميع ألفاظ الاذان وقال الشيخ في المبسوط روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يقول إذا قال حي على الصلاة لاحول ولا قوة الا بالله والرواية مجهولة الاسناد فالعدول عن ظاهر الروايات الصحيحة إليها مشكل وقال أيضا من كان خارج الصلاة وسمع المؤذن فينبغي ان يقطع كلامه إن كان متكلما وإن كان يقرا القران فالأفضل له ان يقطع القران ويقول كما يقول المؤذن لان الخبر على عمومه وهي حسن وصرح بأنه لا يستحب حكايته في الصلاة وبه قطع المصنف في التذكرة وقال أيضا متى قاله في الصلاة لم تبطل صلاته الا في قوله حي على الصلاة فإنه متى قال ذلك مع العلم بأنه لا يجوز فإنه يفسد الصلاة لان ليس بتحميد ولا تكبير بل هو من كلام الآدمين المحض فان قال بدلا من ذلك لاحول ولا قوة الا بالله لم تبطل صلاته وتبعه على ذلك جماعة من الأصحاب ولافرغ من الصلاة ولم يحكه فالظاهر سقوطها لفوات محلها واختاره الشهيد وقال الشيخ في المبسوط لأنه مخير واختاره المصنف في التذكرة وقال في الخلاف يؤتى به لا من حيث كونه اذانا بل من حيث كونه ذكرا ولو دخل المسجد والمؤذن يؤذن ترك الصلاة التحية إلى فراغ المؤذن استحبابا ليجمع بين الحقين قال المصنف وغيره وهو حسن وقال جماعة من الأصحاب ان المستحب حكاية الاذان المشروع فأذان العصر يوم الجمعة وعرفه الاذان الثاني يوم الجمعة لا يحكى وكذا اذان المجنون والصبي غير المميز وعد الشارح الفاضل منها اذان الجنب في المسجد وفيه نظر لان تحريم الكون لا يقتضي فساد اذانه وليس منها اذان من اخذ عليه اجرا لان المحرم اخذ الاجر لا لاذان وروى ابن بابويه في الصحيح عن الحرث بن المغيرة النضري عن أبي عبد الله (ع) أنه قال من سمع المؤذن يقول اشهد ان لا إله إلا الله اشهد ان محمدا رسول الله (ص) فقال مصدقا محتسبا وانا اشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله اكتفى بها عن كل من أبى وجحد واعين بها من أقر وشهد كان له من الاجر عدد من أنكر وجحد وعدد من أقر وشهد وروى عن الصادق (ع) أنه قال من قال حين يسمع اذان الصبح اللهم إني أسئلك باقبال نهارك وادبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات دعائك ان تتوب علي انك أنت التواب الرحيم وقال مثل ذلك حين يسمع اذان المغرب ثم مات من يومه أو ليلته مات تائبا قال الشيخ في المبسوط وروى أنه إذا سمع المؤذن يؤذن يقول اشهد ان لا إله إلا الله يقول وانا اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله رسول لا وبالأئمة الطاهر بن أئمة ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود (الذي) وعدته وارزقني شفاعته يوم القيمة والتثويب بدعة والمراد به قول المؤذن الصلاة خير من النوم على المشهور بين الأصحاب منهم الشيخ في المبسوط وابن أبي عقيل والسيد المرتضى وبه صرح جماعة من أهل اللغة منهم الجوهري وقال ابن الأثير الأصل في التثويب ان يجئ الرجل مستصرخا فيلوح بثوبه ليرى ويشهر فسمى الدعاء تثويبا لذلك وكل داع مثوب وقيل انما سمى تثويبا من ثاب يثوب إذا رجع فهو رجوع إلى الامر بالمبادرة إلى الصلاة فان المؤذن إذا قال حي على الصلاة فقد دعاهم إليها فإذا دعا بعده الصلاة خير من النوم فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها انتهى وقال في المغرب التثويب القديم هو قول المؤذن في اذان الصبح الصلاة خير من النوم والمحدث في الصلاة الصلاة وأقامت قامت وفسره في (ق) بمعاني منها الدعاء إلى الصلاة وتثنية الدعاء وأن يقول في اذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين وقال الشيخ في النهاية التثويب تكرير الشهادتين والتكبير اي زائدا على القدر الموظف شرعا وقال ابن إدريس التثويب تكرير الشهادتين دفعتين لأنه مأخوذ من ثاب إذا رجع وفسره بعضهم بما يقال بين
(٢٥٦)
مفاتيح البحث: الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله (2)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله (4)، كتاب علل الشرايع للصدوق (1)، الأذان والإقامة (6)، إبن الأثير (1)، يوم عرفة (1)، سليمان بن جعفر الجعفري (1)، هشام بن إبراهيم (1)، معاوية بن وهب (1)، عبد الله بن سنان (1)، الشيخ الصدوق (1)، الحسين بن شهاب (1)، عمار الساباطي (1)، إسحاق الجريري (1)، ابن أبي عقيل (1)، ابن أبي عمير (2)، سيف بن عميرة (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن راشد (2)، سبيل الله (1)، جعفر بن محمد (1)، محمد بن مسلم (1)، القرآن الكريم (2)، الباطل، الإبطال (2)، الرزق (1)، الإستحباب (3)، الموت (2)، الصّلاة (22)، السجود (3)، الشهادة (2)، الشراكة، المشاركة (1)، الجواز (2)، الإستنجاء (1)، الأذان (8)، الركوع، الركعة (5)، الطهارة (1)، النوم (4)، العصر (بعد الظهر) (1)، الجماعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 258 259 260 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة 182
2 صلاة الليل وكيفيتها 183
3 النوافل التي تسقط في السفر 185
4 أول وقت الظهر ووقت صلاة العصر 186
5 في أن الفضل بن يونس واقفي 187
6 علامات الزوال 190
7 وقت المغرب 191
8 في أن سماعه وعثمان بن عيسى واقفيان 191
9 وقت العشاء 192
10 وقت الاضطرار 194
11 في أن ثعلبة بن ميمون غير موثق 196
12 أول وقت الصبح 197
13 وقت نافلة الظهر 198
14 المطلب الأول في الاستقبال 213
15 وجوب ستر العورة 223
16 فيما تجوز الصلاة فيه 225
17 فيما يكره الصلاة فيه 229
18 كراهة الصلاة في الفراء اليماني 233
19 فيمن لا يوجد له ساتر الا الطين 236
20 حكم من وجد الساتر في أثناء الصلاة 236
21 كيفية صلاة العاري 236
22 وجوب ستر جميع البدن للمرأة 237
23 المطلب الثاني: في المكان 238
24 حكم الصلاة في المغصوب 238
25 حكم الصلاة في المكان النجس 239
26 عدم جواز السجود الا على الأرض 239
27 السجود على الجص 241
28 وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة 242
29 كراهة الصلاة للرجل وعلى جانبه امرأة تصلى وزواله مع الحائل 243
30 مواضع كراهة الصلاة 244
31 أفضلية الصلاة في المسجد 246
32 بحث في الأذان والإقامة 251
33 في ماهية الصلاة الواجبة والمندوبة 259
34 كيفية الصلاة اليومية 259
35 واجبات الصلاة 260
36 الأول: القيام 260
37 الثاني: النية 264
38 الثالث: تكبيرة الاحرام 266
39 الرابع: القراءة 268
40 الخامس: الركوع 281
41 السادس: السجود 284
42 السابع: التشهد 287
43 مندوبات الصلاة 289
44 الأول: التسليم 291
45 الثاني: التوجه بسبع تكبيرات 292
46 الثالث: القنوت 293
47 الرابع: استحباب النظر حال القيام إلى مسجده 295
48 الخامس: استحباب وضع اليدين على الفخذين 295
49 فضيلة تسبيحة الزهراء 296
50 جواز السجود للتلاوة في الصلاة 297
51 صلاة الجمعة 298
52 شرائط الجمعة ووجوبها 298
53 كيفية صلاة الجمعة 298
54 فيما إذا حضر الجمعة من لا تجب عليه الجمعة 301
55 شرائط امام الجمعة 302
56 هل يعتبر في العدالة الملكة أم لا 305
57 صحة صلاة المقتدى بامام فاسق أو كافر جهلا 306
58 كفاية حسن الظاهر في العدالة 306
59 في أن من شرائط امام الجمعة طهارة المولد 307
60 استحباب صلاة الجمعة حال الغيبة 307
61 دليل القول بالوجوب العيني 308
62 الاستدلال على الوجوب التخييري 309
63 دليل القائل بالتحريم 309
64 في أن من أدرك الامام راكعا فقد أدرك الجمعة 310
65 وقت الخطبة في صلاة الجمعة 311
66 في وجوب الفصل بين الخطبتين بجلسة 312
67 حكم اجتماع جمعتين في أقل من فرسخ 312
68 حرمة البيع والشراء في وقت النداء 314
69 وجوب الاصغاء في الخطبة وتحريم الكلام وعدمه 315
70 شرائط الخطيب وآدابه 316
71 نوافل الجمعة زيادة على غيرها 317
72 صلاة العيدين 318
73 شروط وجوب صلاة العيدين 318
74 جواز فعل صلاتين في البلد الواحد للعيدين 319
75 كيفية صلاة العيدين 319
76 عدد التكبيرات في العيدين 320
77 استحباب الخطبة بعد صلاة العيد 321
78 وجوب القنوت وعدمه والأدلة فيه 321
79 كيفية التكبيرات الواردة في العيدين 322
80 صلاة الآيات 323
81 كيفية صلاة الآيات 324
82 وقت صلاة الآيات 324
83 في أن وقت صلاة الزلزلة ما دام العمر 325
84 استحباب الجماعة في صلاة الآيات 326
85 صلاة الأموات 327
86 القول في وجوب الدعاء بين التكبيرات وعدمه 328
87 كيفية الصلاة على المنافق والمستضعف 329
88 عدد التكبيرات للمؤمن والمنافق 330
89 جواز فعل صلاة الأموات في المساجد 331
90 كيفية وضع الجنائز إذا كانت متعددة 332
91 استحباب نزع النعلين عند صلاة الجنائز 332
92 القول في ولى الميت 334
93 الزوج أولى بالزوجة من كل أحد 335
94 استحباب تقديم الولي الهاشمي في الصلاة 335
95 فيما لو فات عن المأموم بعض التكبيرات 336
96 ما يستحب للمشيع للجنائز 336
97 التربيع وكيفيته واستحبابه 337
98 استحباب اعلام المؤمنين بموت المؤمن 338
99 فيما يستحب قبل الدفن 338
100 مقدار ما يستحب في حفر القبر 339
101 التلقين وكيفيته 340
102 كيفية إهالة التراب على القبر 340
103 استحباب رفع القبر مقدار أربع أصابع 341
104 استحباب التعزية وثوابها 342
105 كراهة نزول ذي الرحم في القبر 342
106 كراهة البناء على القبور 343
107 كراهة نقل الميت إلى غير المشاهد الشريفة 344
108 تحريم شق الثوب على الأب والأخ 344
109 الصلاة المنذورات 345
110 النوافل 346
111 صلاة الاستسقاء وكيفيتها 346
112 استحباب الخطبة في صلاة الاستسقاء 347
113 نوافل شهر رمضان وعددها 347
114 صلاة فاطمة (ع) وكيفيتها 348
115 صلاة الاستخارة والحاجة والشكر 348
116 الاستخارة بالمسبحة والحصى 349
117 صلاة جعفر وكيفيتها 349
118 صلاة ليلة الفطر وكيفيتها 350
119 جواز فعل النوافل جالسا 350
120 الخلل والتروك 350
121 الحدث وحكمه أثناء الصلاة 351
122 حرمة التكفير وبطلان الصلاة به 352
123 القول في الكلام بحرفين وبطلان الصلاة به 352
124 جواز التنبيه بتلاوة القرآن والدعاء في الصلاة 353
125 حرمة الالتفات وبطلان الصلاة به 353
126 الالتفات والاستدبار سهوا 353
127 اقسام التروك 354
128 الانحراف بكل البدن موجب لبطلان الصلاة 354
129 اقسام الانحراف عن القبلة 355
130 جواز عد الركعات بالحصى وغيرها في الصلاة 355
131 ما يجوز في الصلاة فعله 356
132 الرعاف الموجب للاستدبار مبطل للصلاة 356
133 جواز التسبيح وغيره في الصلاة للتنبيه 356
134 البكاء للأمور الدنيوية مبطل للصلاة 357
135 حكم ما لو ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة 358
136 فيما إذا شك بعد ما سجد انه لم يركع 358
137 بطلان الصلاة بزيادة الركن 358
138 بطلان الصلاة بزيادة ركعة 359
139 بطلان الصلاة بنقصان ركعة 360
140 فيما لو تيقن ان ترك سجدتين وشك بهما امن ركعة أو ركعتين 360
141 الشك في عدد الثلاثية 361
142 الشك في الركعتين الأوليتين 361
143 بطلان الصلاة بما إذا شك كم صلى ولم يعلم 362
144 فيمن شك انه هل صلى فريضة أم تطوعا 362
145 كراهية عقص الشعر للرجل والمرأة 363
146 حرمة قطع الصلاة بالاختيار 363
147 جواز الدعاء للدين والدنيا في الصلاة 364
148 جواز رد السلام 364
149 وجوب اسماع رد السلام 365
150 كراهة السلام على أهل الذمة 365
151 وجوب رد السلام على الذمي بعليك 366
152 رد السلام بأحسن مما سلم في الصلاة 366
153 عدم كراهة السلام على المصلى 367
154 جواز تسميت العاطس في الصلاة 367
155 السهو والشك 367
156 لا حكم للسهو في السهو 368
157 لا حكم لشك الإمام والمأموم مع حفظ الآخر 369
158 حكم اختلاف الإمام والمأموم في الشك 369
159 حكم اختلاف كل من الإمام والمأموم 370
160 حكم كثرة الشك في الركن 370
161 لو أتى بكثير الشك بما شك فيه بطلت صلاته 371
162 لو نسي الحمد وذكر في حال قرائة السورة 371
163 حكم من نسى السجدتين حتى قام 371
164 حكم من اتى بسجدة وشك في الأخرى 372
165 لو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي قضاها 372
166 لو ذكر السجدة بعد الركوع والتشهد 372
167 حكم من نسى سجدة اتى بها إذا ذكر وسجد سجدتي السهو 373
168 فيمن نسى التشهد ولم يذكر حتى ركع 373
169 الاختلاف الواقع في وقت قضاء السجدة 373
170 حكم نسيان سجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد التشهد 374
171 حكم من شك في أفعال الصلاة وهو في موضعه 374
172 حكم الشك بعد تجاوز المحل 375
173 في أن الشك في الركن بمنزلة الشك في الركعة 375
174 حكم من شك في السجود ولم يستكمل القيام 375
175 حكم الشك في الرباعية بين الاثنين والثلاث وبين الثلاث والأربع 376
176 في أنه إذا شك في ركعة فإنه على اليقين 376
177 في التخيير في صلاة الاحتياط بين ركعتين جالسا وركعة قائما 377
178 الشك بين الاثنين والأربع 377
179 الشك بين الاثنين والثلاث والأربع 377
180 حكم ما لو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين 378
181 من شك في النافلة بنى على الأقل 379
182 الشك بين الأربع والخمس 379
183 الشك بين الاثنين والخمس 380
184 وجوب التشهد في سجدتي السهو وعدمه 382
185 حد تارك الصلاة 382
186 وجوب القضاء على تارك الصلاة 383
187 عدم وجوب القضاء على المجنون والمغمى عليه 383
188 عدم وجوب القضاء على الحائض والنفساء 383
189 عدم وجوب القضاء على الكافر بعد الاسلام 383
190 حكم من فاتته صلاة غير معينة 384
191 حكم من نسى كمية الصلاة وتعيينها 384
192 وجوب الترتيب في قضاء الفوائت 385
193 قضاء الصلاة عن الميت 385
194 الصلاة على الميت يعود ثوابها عن والى الميت إليه 386
195 عدم اختصاص الصلاة عن الميت بالولد 386
196 جواز الاستيجار عن الميت وعدمه 387
197 وجوب القضاء عن الميت وعدمه 387
198 صلاة الجماعة وثوابها 388
199 وجوب الجماعة في العيدين والجمعة 389
200 عدم جواز فعل النوافل جماعة 389
201 شروط امام الجماعة 389
202 عدم جواز ايتمام القاعد بالقائم 390
203 من يكره إمامتهم 390
204 حكم تشاح الأئمة 390
205 فضيلة العلماء 391
206 استحباب تقديم الأسن 391
207 جواز امامة المرأة للنساء 392
208 جواز الاستنابة للامام لو عرض له عارض 392
209 كراهة امامة الأبرص 393
210 فيما لو علو المأموم فسق الامام في أثناء الصلاة 393
211 عدم جواز علو الامام على المأمومين 394
212 وجوب كون المأموم خلف الامام 394
213 استحباب وقوف المأموم الواحد على يمين الامام 395
214 استحباب وقوف المأمومين ان كانوا جماعة خلف الامام 395
215 كراهة وقوف المأموم الواحد منفردا في الصف 395
216 أدلة تحريم القراء للمأموم 396
217 وجوب القراءة خلف امام غير مرضى 397
218 وجوب متابعة الامام في الافعال 398
219 حكم ما إذا رفع المأموم رأسه قبل الامام من الركوع 398
220 حكم ما لو رفع المأموم رأسه قبل الامام من السجود 399
221 عدم جواز امامة المسافر للحاضر 399
222 جواز اقتداء المفترض بمثله وان اختلفا 399
223 كراهة ايتمام الحاضر بالمسافر 400
224 حكم المشي في الصلاة 400
225 كيفية قرائة المسبوق 400
226 قواطع نية الفريضة 401
227 فيما لو أدرك المأموم بعد رفع رأسه من السجود الأخير 401
228 جواز تسليم المأموم قبل الامام 402
229 صلاة الخوف وكيفيتها 402
230 كيفية صلاة ذات الرقاع 403
231 كيفية صلاة الخوف إذا كانت ثلاثية 403
232 جواز حمل السلاح في صلاة الخوف 404
233 كيفية صلاة شدة الخوف 404
234 كيفية صلاة خائف السبع واللص 404
235 كيفية صلاة الموتحل والغريق 405
236 صلاة المسافر وكيفيتها 405
237 القول في التقصير في أربعة فراسخ 405
238 أدلة وجوب التقصير في أربعة فراسخ 406
239 استعلام المسافة ومقدارها 406
240 مقدار مسافة القصر 407
241 شروط القصر للمسافر 407
242 الإقامة عشرة أيام في بلد توجب الاتمام 407
243 حكم وصول المسافر إلى ملك استوطنه 408
244 من شروط القصر كون السفر سائغا 409
245 نشوز المرأة وإباق العبد يوجب الاتمام 409
246 صلاة المكاري والملاح 409
247 إقامة المكاري في بلده عشرة أيام يوجب القصر 410
248 وجوب كون صلاة المكاري تامه 410
249 حد الرخص في القصر 411
250 انتهاء حد القصر 411
251 استحباب الاتمام لناوي المقام خمسة أيام 411
252 وجوب الاتمام بعد شهر للمسافر إذا أقام في بلد متردد 412
253 امكان تخير المسافر بين القصر والاتمام 412
254 أدلة ثبوت التخيير في الحرمين والاتمام 413
255 الحاق جميع المشاهد بالحرمين 413
256 حكم اتمام المقصر عامدا 414
257 حكم اتمام المقصر جاهلا 414
258 حكم السفر بعد دخول الوقت وقبل الصلاة 414
259 لو حضر المصلى بلده ولم يصلى بعد 415
260 ما يستحب للمقصر قوله عقيب الصلاة 415