ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق٢ - الصفحة ٢٥٧
بين الأذان والإقامة من الحيعلتين مثنى في اذان الصبح واختلف الأصحاب في حكم التثويب بالمعنى الذي ذكرناه أولا حال الاختيار من غير تقية فقال ابن إدريس وابن حمزة وجماعة من المتأخرين بالتحريم وهو ظاهر الشيخ في النهاية وقال الشيخ في المبسوط والمرتضى في الانتصار بالكراهة وهو اختيار المحقق وعن ابن الجنيد انه لا باس في اذان الصبح بعد قولك حي على خير العمل الصلاة خير من النوم مرتين و ليستا من أصل الاذان حجة الأول ان شرعتها (شرعيتها) موقوفة على ورود النقل وثبوته عن صاحب الشرع ولم يثبت فتكون بدعة والروايات السابقة خالية عنها ولو كانت داخلة في الاذان لاشتملت عليها لاقتضاء مقام البيان ذلك واما ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة فقال ما نعرفه فغير واضح الدلالة على العموم لأن الظاهر ما كان بين الأذان والإقامة قال محمد بن الحسن كان التثويب الأول الصلاة خير من النوم من بين الأذان والإقامة ثم أحدث الناس بالكوفة حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين بينهما واما ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال النداء والتثويب في الإقامة من السنة وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم ولو رددت ذلك لم يكن به باس فحملها الشيخ على التقية مستندا إلى اجماع الطائفة على ترك العمل بها قال المحقق (في المعتبر) وفي كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي من أصحابنا قال حدثني عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) أنه قال الاذان الله أكبر الله أكبر اشهد ان لا إله إلا الله اشهد ان لا إله إلا الله وقال في آخره لا إله إلا الله مرة قال إذا كنت في اذان الفجر فقل الصلاة خير من النوم بعد حي على خير العمل وقل بعده الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ولا تقل في الإقامة الصلاة خير من النوم انما هو في الاذان ثم نقل عن الشيخ في الاستبصار انه حمل ذلك على التقية وقال لست ارى هذا التأويل شيئا فان في جملة الاذان حي على خير العمل وهو انفراد الأصحاب فلو كان للتقية لما ذكره لكن الأوجه ان يقال فيه روايتان عن أهل البيت (ع) أشهرها تركه وقد يجاب عنه بأنه ليس في الرواية تصريح بأنه يقول حي على خير العمل جهرا فيحتمل ان يكون المراد انه إذا (قال) قيل سرا يقول بعده الصلاة خير من النوم فحملها على التقية غير بعيد وبالجملة يمكن الجمع بين الاخبار بوجهين الأول حمل هذا الخبر على التقية والثاني حمل الاختلاف على التخيير والشهرة يعتضد الأول ويؤيده كون هذا الخبر مخالفا لما عليه عمل الأصحاب من تربيع التكبير في أول الاذان وتثنية التهليل في اخره فالعمل على المشهور ويكره الترجيع لغير الاشعار اختلف الأصحاب في حقيقة الترجيع فقال الشيخ في المبسوط انه تكرار التكبير والشهادتين في أول الاذان وقال المصنف في المنتهى انه تكرار الشهادتين مرتين وقال الشهيد في الذكرى انه تكرار الفصل زيادة على الموظف وهو مناسب لما ذكره بعض أهل اللغة من أنه ترديد القراءة وذكر جماعة من أهل اللغة منهم صاحب القاموس وصاحب المغرب انه تكرار الشهادتين جهرا بعد اخفائهما وهو ناظر إلى قول الشافعي حيث استحب الترجيع بهذا المعنى تعويلا على حجة ضعيفة ومن العامة من سنه وقال معناه ان يحفض مرة ويجهر أخرى من غير زيادة على فصول الاذان واختلف الأصحاب في حكم الترجيع أيضا فقال الشيخ في المبسوط والخلاف انه غير مسنون وقال ابن إدريس وابن حمزة انه محرم وهو ظاهر الشيخ في النهاية وذهب آخرون إلى كراهته قال في لنتهى الترجيع مكروه ذهب إليه علمائنا وهذا مشعر بالاتفاق فلعله يريد بالكراهة المعنى الشامل للتحريم حجة القول بالتحريم لا يخلو عن رجحان لان الاذان سنة متلقاه من الشارع كساير العبادات فتكون الزيادة فيه تشرعيا محرما والمراد بالزيادة المحرمة زيادتها على انها من الاذان معتبرة فيه لا مطلقا واما الترجيع لاشعار المصلين فجوزه الشيخ ومن تأخر عنه ونقل المصنف في المختلف الاتفاق عليه ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة وفي حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلث وأكثر من ذلك إذا كان إماما يؤيد جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به باس والخبر المذكور بعد انضمامه إلى الاجماع المنقول كاف في حصول الظن بمدلوله وكذا يكره الكلام لغير المصلحة الصلاة بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة كراهة مغلظة واليه ذهب الأكثر وقال الشيخان في النهاية والمقنعة والمرتضى في المصباح إذا قال الامام قد قامت الصلاة حرم الكلام الا ما يتعلق به والصلاة من تسوية صف أو تقديم امام واحتجوا عليه بما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي عمير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتكلم في الإقامة قال نعم فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد الا ان يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم امام فلا باس أن يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان وفي الصحيح عن أبي جعفر (ع) أنه قال إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام وأهل المسجد الا في تقديم امام وفي الموثق عن سماعة قال قال أبو عبد الله (ع) إذا قال المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام الا ان يكون القوم (يعرف) ليس لهم امام والجواب ان هذه الأخبار معارضة بصحيحة حماد بن عثمن ورواية الحسن بن شهاب السالفتين عند شرح قول المصنف تاركا للكلام فيجب حمل التحريم فيها على الكراهة الشديدة جمعا بين الأدلة والالتفات يمينا وشمالا في أثناء الاذان بل يلزم سمت القبلة لعموم أدلة الاستقبال وهذا رد على الشافعي حيث استحب ان يلتفت عن يمينه عند قوله حي على الصلاة عن يساره عند قوله حي على الفلاح وعلى ابن حنيفة حيث استحب ان يدار بالاذان في المأذنة ومع التشاح يقدم الأعلم ومع التساوي يقرع اي لو اجتمع اثنان فصاعدا وكل منهم يريد الاذان قدم الأعلم والظاهر أن المراد به الأعلم باحكام الاذان التي من جملتها الأوقات كما صرح به جماعة من المتأخرين ومع التساوي يقرع وفي الذكرى قدم الأعلم بالأوقات وقال الشيخ في المبسوط وإذا تشاح الناس في الاذان أقرع بينهم لقول النبي صلى الله عليه وآله لو يعلم الناس ما في الاذان والصف الأول ثم لم (يجلدوا) يجدوا الا ان يستهموا عليه لفعلوا فدل على جواز الاستفهام فيه ولم يذكر الشيخ الترجيح بالأعلمية قال المصنف في التذكرة وهذا القول جيد مع فرض التساوي في الصفات المعتبرة في التأذين وان لم يتساووا قدم من كان أعلى صوتا وأبلغ في معرفة الوقت و أشد محافظة عليه ومن يرتضيه الجيران واعف عن النظر وقريب منه كلامه في المنتهى وقال الشهيد في الذكرى ومع التشاح يقدم من فيه صفة كمال واعتبار صفة الكمال مطلق محل اشكال وذكر المدقق الشيخ على في اعتبار الأوصاف ومراتب تقديم بعضها على بعض تفاصيل لا ترتبط بدليل وذكر جماعة من الأصحاب ان الكلام انما يختص بصوت الارتزاق من بيت المال حيث لا يحتاج إلى المتعدد والا اذن الجميع والتحقيق ان اختلاف الصفات إن كان بحيث يختلف به مصالح المسلمين كان تقديم الراجح متجها وان لم يحصل التشاح والا فاثبات التقديم بهذه المرجحات محل اشكال لفقد النص الدال عليه وعدم استقلال العقل باثبات هذه الأمور ويجوز مع الاجتماع ان يؤذنوا دفعة والأفضل ان يؤذن كل واحد بعد فراع الأخر وينبغي تقييد الأفضلية المذكورة بسعة الوقت كما صرح به في غير هذا الكتاب وفاقا للمحقق (ره) والمراد بها عدم اجتماع الامام والمأمومين لاتساع وقت اجزاء الصلاة فان تأخير الصلاة عن وقتها المطلوب شرعا لأمر غير موظف مستبعد جدا ومع ذلك فاثبات الأفضلية المذكورة محل اشكال قال الشيخ في الخلاف لا ينبغي الزيادة على اثنين واستدل باجماع الفرقة على ما رووه من أن الاذان الثالث بدعة ونقل عن ولده الشيخ أبى على أنه قال في شرح النهاية والده ان الزايد على اثنين بدعة باجماع أصحابنا وقال الشيخ في المبسوط ويجوزان يكون المؤذنون اثنين اثنين إذا أذنوا في موضع واحد فإنه اذان واحد فاما إذا اذن واحد بعد الأخر فليس ذلك بمسنون ولا مستحب وفسر المصنف في المنتهى والمحقق في المعتبر اذان الواحد بعد الأخر بان يبنى كل واحد على فصول الأخر وهو المعبر عنه بالتراسل وفيه بعد بل الظاهر من كلامه وقوع المجموع بعد تمام الأول كما فهمه المصنف في التذكرة وعلل كراهته بأنه يتضمن تأخير الصلاة عن أول وقتها من غير موجب وهو حسن ويمكن الاستدلال على ما اختاره الفاضلان في أصل المسألة بعموم الأدلة الدالة على شرعية الاذان وشمولها لمحل النزاع فلا يلزم كونه بدعة ولقائل أن يقول عدم تمكين النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك مع توفر الداعي عليه شاهد للكراهة أو التحريم واعلم أنهم ذكروا ان الاذان الثاني تحريمه على وجه كونه وظيفه شرعية بهذا الوجه كما زعمه العامة لا من حيث كونه ذكرا صرح به المدقق الشيخ على في شرح القواعد ويجتزي الامام باذان المنفرد ذكره كثير من الأصحاب واحتجوا عليه بفعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وما رواه الشيخ عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر (ع) قال كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال قوموا فقمنا فصلينا معه بغير اذان ولا إقامة قال يجزيكم اذان جاركم وعن ابن مريم الأنصاري قال صلى بنا أبو جعفر (ع) في قميص بلا ازار ولا رداء ولا اذان ولا إقامة فلما انصرف قلت له عافاك الله صليت بنا في قميص بلا ازار ولا رداء ولا اذان ولا إقامة فقال إن قميصي كثيف فهو يجزئ ان لا يكون على ازار ولا رداء واني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزاني ذلك وفي طريق الروايتين ضعف لكنهما مؤيدتان بالشهرتان
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة 182
2 صلاة الليل وكيفيتها 183
3 النوافل التي تسقط في السفر 185
4 أول وقت الظهر ووقت صلاة العصر 186
5 في أن الفضل بن يونس واقفي 187
6 علامات الزوال 190
7 وقت المغرب 191
8 في أن سماعه وعثمان بن عيسى واقفيان 191
9 وقت العشاء 192
10 وقت الاضطرار 194
11 في أن ثعلبة بن ميمون غير موثق 196
12 أول وقت الصبح 197
13 وقت نافلة الظهر 198
14 المطلب الأول في الاستقبال 213
15 وجوب ستر العورة 223
16 فيما تجوز الصلاة فيه 225
17 فيما يكره الصلاة فيه 229
18 كراهة الصلاة في الفراء اليماني 233
19 فيمن لا يوجد له ساتر الا الطين 236
20 حكم من وجد الساتر في أثناء الصلاة 236
21 كيفية صلاة العاري 236
22 وجوب ستر جميع البدن للمرأة 237
23 المطلب الثاني: في المكان 238
24 حكم الصلاة في المغصوب 238
25 حكم الصلاة في المكان النجس 239
26 عدم جواز السجود الا على الأرض 239
27 السجود على الجص 241
28 وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة 242
29 كراهة الصلاة للرجل وعلى جانبه امرأة تصلى وزواله مع الحائل 243
30 مواضع كراهة الصلاة 244
31 أفضلية الصلاة في المسجد 246
32 بحث في الأذان والإقامة 251
33 في ماهية الصلاة الواجبة والمندوبة 259
34 كيفية الصلاة اليومية 259
35 واجبات الصلاة 260
36 الأول: القيام 260
37 الثاني: النية 264
38 الثالث: تكبيرة الاحرام 266
39 الرابع: القراءة 268
40 الخامس: الركوع 281
41 السادس: السجود 284
42 السابع: التشهد 287
43 مندوبات الصلاة 289
44 الأول: التسليم 291
45 الثاني: التوجه بسبع تكبيرات 292
46 الثالث: القنوت 293
47 الرابع: استحباب النظر حال القيام إلى مسجده 295
48 الخامس: استحباب وضع اليدين على الفخذين 295
49 فضيلة تسبيحة الزهراء 296
50 جواز السجود للتلاوة في الصلاة 297
51 صلاة الجمعة 298
52 شرائط الجمعة ووجوبها 298
53 كيفية صلاة الجمعة 298
54 فيما إذا حضر الجمعة من لا تجب عليه الجمعة 301
55 شرائط امام الجمعة 302
56 هل يعتبر في العدالة الملكة أم لا 305
57 صحة صلاة المقتدى بامام فاسق أو كافر جهلا 306
58 كفاية حسن الظاهر في العدالة 306
59 في أن من شرائط امام الجمعة طهارة المولد 307
60 استحباب صلاة الجمعة حال الغيبة 307
61 دليل القول بالوجوب العيني 308
62 الاستدلال على الوجوب التخييري 309
63 دليل القائل بالتحريم 309
64 في أن من أدرك الامام راكعا فقد أدرك الجمعة 310
65 وقت الخطبة في صلاة الجمعة 311
66 في وجوب الفصل بين الخطبتين بجلسة 312
67 حكم اجتماع جمعتين في أقل من فرسخ 312
68 حرمة البيع والشراء في وقت النداء 314
69 وجوب الاصغاء في الخطبة وتحريم الكلام وعدمه 315
70 شرائط الخطيب وآدابه 316
71 نوافل الجمعة زيادة على غيرها 317
72 صلاة العيدين 318
73 شروط وجوب صلاة العيدين 318
74 جواز فعل صلاتين في البلد الواحد للعيدين 319
75 كيفية صلاة العيدين 319
76 عدد التكبيرات في العيدين 320
77 استحباب الخطبة بعد صلاة العيد 321
78 وجوب القنوت وعدمه والأدلة فيه 321
79 كيفية التكبيرات الواردة في العيدين 322
80 صلاة الآيات 323
81 كيفية صلاة الآيات 324
82 وقت صلاة الآيات 324
83 في أن وقت صلاة الزلزلة ما دام العمر 325
84 استحباب الجماعة في صلاة الآيات 326
85 صلاة الأموات 327
86 القول في وجوب الدعاء بين التكبيرات وعدمه 328
87 كيفية الصلاة على المنافق والمستضعف 329
88 عدد التكبيرات للمؤمن والمنافق 330
89 جواز فعل صلاة الأموات في المساجد 331
90 كيفية وضع الجنائز إذا كانت متعددة 332
91 استحباب نزع النعلين عند صلاة الجنائز 332
92 القول في ولى الميت 334
93 الزوج أولى بالزوجة من كل أحد 335
94 استحباب تقديم الولي الهاشمي في الصلاة 335
95 فيما لو فات عن المأموم بعض التكبيرات 336
96 ما يستحب للمشيع للجنائز 336
97 التربيع وكيفيته واستحبابه 337
98 استحباب اعلام المؤمنين بموت المؤمن 338
99 فيما يستحب قبل الدفن 338
100 مقدار ما يستحب في حفر القبر 339
101 التلقين وكيفيته 340
102 كيفية إهالة التراب على القبر 340
103 استحباب رفع القبر مقدار أربع أصابع 341
104 استحباب التعزية وثوابها 342
105 كراهة نزول ذي الرحم في القبر 342
106 كراهة البناء على القبور 343
107 كراهة نقل الميت إلى غير المشاهد الشريفة 344
108 تحريم شق الثوب على الأب والأخ 344
109 الصلاة المنذورات 345
110 النوافل 346
111 صلاة الاستسقاء وكيفيتها 346
112 استحباب الخطبة في صلاة الاستسقاء 347
113 نوافل شهر رمضان وعددها 347
114 صلاة فاطمة (ع) وكيفيتها 348
115 صلاة الاستخارة والحاجة والشكر 348
116 الاستخارة بالمسبحة والحصى 349
117 صلاة جعفر وكيفيتها 349
118 صلاة ليلة الفطر وكيفيتها 350
119 جواز فعل النوافل جالسا 350
120 الخلل والتروك 350
121 الحدث وحكمه أثناء الصلاة 351
122 حرمة التكفير وبطلان الصلاة به 352
123 القول في الكلام بحرفين وبطلان الصلاة به 352
124 جواز التنبيه بتلاوة القرآن والدعاء في الصلاة 353
125 حرمة الالتفات وبطلان الصلاة به 353
126 الالتفات والاستدبار سهوا 353
127 اقسام التروك 354
128 الانحراف بكل البدن موجب لبطلان الصلاة 354
129 اقسام الانحراف عن القبلة 355
130 جواز عد الركعات بالحصى وغيرها في الصلاة 355
131 ما يجوز في الصلاة فعله 356
132 الرعاف الموجب للاستدبار مبطل للصلاة 356
133 جواز التسبيح وغيره في الصلاة للتنبيه 356
134 البكاء للأمور الدنيوية مبطل للصلاة 357
135 حكم ما لو ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة 358
136 فيما إذا شك بعد ما سجد انه لم يركع 358
137 بطلان الصلاة بزيادة الركن 358
138 بطلان الصلاة بزيادة ركعة 359
139 بطلان الصلاة بنقصان ركعة 360
140 فيما لو تيقن ان ترك سجدتين وشك بهما امن ركعة أو ركعتين 360
141 الشك في عدد الثلاثية 361
142 الشك في الركعتين الأوليتين 361
143 بطلان الصلاة بما إذا شك كم صلى ولم يعلم 362
144 فيمن شك انه هل صلى فريضة أم تطوعا 362
145 كراهية عقص الشعر للرجل والمرأة 363
146 حرمة قطع الصلاة بالاختيار 363
147 جواز الدعاء للدين والدنيا في الصلاة 364
148 جواز رد السلام 364
149 وجوب اسماع رد السلام 365
150 كراهة السلام على أهل الذمة 365
151 وجوب رد السلام على الذمي بعليك 366
152 رد السلام بأحسن مما سلم في الصلاة 366
153 عدم كراهة السلام على المصلى 367
154 جواز تسميت العاطس في الصلاة 367
155 السهو والشك 367
156 لا حكم للسهو في السهو 368
157 لا حكم لشك الإمام والمأموم مع حفظ الآخر 369
158 حكم اختلاف الإمام والمأموم في الشك 369
159 حكم اختلاف كل من الإمام والمأموم 370
160 حكم كثرة الشك في الركن 370
161 لو أتى بكثير الشك بما شك فيه بطلت صلاته 371
162 لو نسي الحمد وذكر في حال قرائة السورة 371
163 حكم من نسى السجدتين حتى قام 371
164 حكم من اتى بسجدة وشك في الأخرى 372
165 لو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي قضاها 372
166 لو ذكر السجدة بعد الركوع والتشهد 372
167 حكم من نسى سجدة اتى بها إذا ذكر وسجد سجدتي السهو 373
168 فيمن نسى التشهد ولم يذكر حتى ركع 373
169 الاختلاف الواقع في وقت قضاء السجدة 373
170 حكم نسيان سجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد التشهد 374
171 حكم من شك في أفعال الصلاة وهو في موضعه 374
172 حكم الشك بعد تجاوز المحل 375
173 في أن الشك في الركن بمنزلة الشك في الركعة 375
174 حكم من شك في السجود ولم يستكمل القيام 375
175 حكم الشك في الرباعية بين الاثنين والثلاث وبين الثلاث والأربع 376
176 في أنه إذا شك في ركعة فإنه على اليقين 376
177 في التخيير في صلاة الاحتياط بين ركعتين جالسا وركعة قائما 377
178 الشك بين الاثنين والأربع 377
179 الشك بين الاثنين والثلاث والأربع 377
180 حكم ما لو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين 378
181 من شك في النافلة بنى على الأقل 379
182 الشك بين الأربع والخمس 379
183 الشك بين الاثنين والخمس 380
184 وجوب التشهد في سجدتي السهو وعدمه 382
185 حد تارك الصلاة 382
186 وجوب القضاء على تارك الصلاة 383
187 عدم وجوب القضاء على المجنون والمغمى عليه 383
188 عدم وجوب القضاء على الحائض والنفساء 383
189 عدم وجوب القضاء على الكافر بعد الاسلام 383
190 حكم من فاتته صلاة غير معينة 384
191 حكم من نسى كمية الصلاة وتعيينها 384
192 وجوب الترتيب في قضاء الفوائت 385
193 قضاء الصلاة عن الميت 385
194 الصلاة على الميت يعود ثوابها عن والى الميت إليه 386
195 عدم اختصاص الصلاة عن الميت بالولد 386
196 جواز الاستيجار عن الميت وعدمه 387
197 وجوب القضاء عن الميت وعدمه 387
198 صلاة الجماعة وثوابها 388
199 وجوب الجماعة في العيدين والجمعة 389
200 عدم جواز فعل النوافل جماعة 389
201 شروط امام الجماعة 389
202 عدم جواز ايتمام القاعد بالقائم 390
203 من يكره إمامتهم 390
204 حكم تشاح الأئمة 390
205 فضيلة العلماء 391
206 استحباب تقديم الأسن 391
207 جواز امامة المرأة للنساء 392
208 جواز الاستنابة للامام لو عرض له عارض 392
209 كراهة امامة الأبرص 393
210 فيما لو علو المأموم فسق الامام في أثناء الصلاة 393
211 عدم جواز علو الامام على المأمومين 394
212 وجوب كون المأموم خلف الامام 394
213 استحباب وقوف المأموم الواحد على يمين الامام 395
214 استحباب وقوف المأمومين ان كانوا جماعة خلف الامام 395
215 كراهة وقوف المأموم الواحد منفردا في الصف 395
216 أدلة تحريم القراء للمأموم 396
217 وجوب القراءة خلف امام غير مرضى 397
218 وجوب متابعة الامام في الافعال 398
219 حكم ما إذا رفع المأموم رأسه قبل الامام من الركوع 398
220 حكم ما لو رفع المأموم رأسه قبل الامام من السجود 399
221 عدم جواز امامة المسافر للحاضر 399
222 جواز اقتداء المفترض بمثله وان اختلفا 399
223 كراهة ايتمام الحاضر بالمسافر 400
224 حكم المشي في الصلاة 400
225 كيفية قرائة المسبوق 400
226 قواطع نية الفريضة 401
227 فيما لو أدرك المأموم بعد رفع رأسه من السجود الأخير 401
228 جواز تسليم المأموم قبل الامام 402
229 صلاة الخوف وكيفيتها 402
230 كيفية صلاة ذات الرقاع 403
231 كيفية صلاة الخوف إذا كانت ثلاثية 403
232 جواز حمل السلاح في صلاة الخوف 404
233 كيفية صلاة شدة الخوف 404
234 كيفية صلاة خائف السبع واللص 404
235 كيفية صلاة الموتحل والغريق 405
236 صلاة المسافر وكيفيتها 405
237 القول في التقصير في أربعة فراسخ 405
238 أدلة وجوب التقصير في أربعة فراسخ 406
239 استعلام المسافة ومقدارها 406
240 مقدار مسافة القصر 407
241 شروط القصر للمسافر 407
242 الإقامة عشرة أيام في بلد توجب الاتمام 407
243 حكم وصول المسافر إلى ملك استوطنه 408
244 من شروط القصر كون السفر سائغا 409
245 نشوز المرأة وإباق العبد يوجب الاتمام 409
246 صلاة المكاري والملاح 409
247 إقامة المكاري في بلده عشرة أيام يوجب القصر 410
248 وجوب كون صلاة المكاري تامه 410
249 حد الرخص في القصر 411
250 انتهاء حد القصر 411
251 استحباب الاتمام لناوي المقام خمسة أيام 411
252 وجوب الاتمام بعد شهر للمسافر إذا أقام في بلد متردد 412
253 امكان تخير المسافر بين القصر والاتمام 412
254 أدلة ثبوت التخيير في الحرمين والاتمام 413
255 الحاق جميع المشاهد بالحرمين 413
256 حكم اتمام المقصر عامدا 414
257 حكم اتمام المقصر جاهلا 414
258 حكم السفر بعد دخول الوقت وقبل الصلاة 414
259 لو حضر المصلى بلده ولم يصلى بعد 415
260 ما يستحب للمقصر قوله عقيب الصلاة 415