ان يبصق فقال عن يساره وإن كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة ويبرق عن يمينه وشماله وعن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال لا يبزقن أحدكم في الصلاة قبل وجهه ولا عن يمينه وليبزق عن يساره وتحت قدمه اليسرى وعن محمد بن علي بن مهزيار قال رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام تفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود ولم يدفنه وعن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان أبو جعفر عليه السلام يصلي في المسجد فيبصق امامه وعن يمينه وعن شماله وخلفه على الحصا ولا يغطيه ولا يخفى ان ما دل (على) كراهة التنخم سالمة عن المعارض واما البصاق فيعارضه الروايات المذكورة مع كونها أكثر وأقوى منه فالحكم بكراهته محل تأمل وقتل القمل فيستره بالتراب لم اقف في ذلك على نص وأسنده في الذكرى إلى الجماعة لان فيه استقذارا يكرهه النفس فيغطيه بالتراب وقد دل الرواية السابقة على ستر البصاق ولا يبعد ان يكون الحكم في النخامة أيضا كذلك فيمكن ارجاع الضمير إلى الكل ورمى الحصى خذفا هذا هو المشهور وحرمه الشيخ والأصل فيه ما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن ابائه عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله أبصر رجلا يخذف بحصاة في المسجد فقال ما زالت تلعن حتى وقعت ثم قال الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط ثم تلا عليه السلام وتأتون في ناديكم المنكر قال هو الخذف والرواية ضعيف السند فحملها على الكراهة غير بعيد واستفيد من الخبر كراهة الخذف في غير المسجد أيضا ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في باب اللباس والمكان من الزيادات عن زياد بن المنذر عن أبي جعفر في جملة حديث قال إن حل الأزرار في الصلاة والخذف بالحصى ومضغ الكندر في المجالس على ظاهر الطريق من عمل قوم لوط قال الشارح الفاضل والمراد بالخذف هنا رمى الحصا بالأصابع كيف اتفق وان لم تكن على الوجه المذكور في رمى حصاة الجمار قال في صلى الله عليه وآله الخذف بالحصى الرمي به بالأصابع ولا يخفى ان كلام أكثر أهل اللغة يخالف ذلك قال في النهاية هو رميك حصاة أو نواة يأخذها بين سبابتيك وترمى بها أو تتخذ مخذفة من خشب ثم ترمى بها الحصاة بين ابهامك والسبابة وقال في ق (المقنعة) الحذف كضرب رميك بحصاة أو نواة أو نحوهما تأخذ بين سبابتيك تخذف به أو بمخذفة من خشب وقال في المغرب الخذف ان ترمى بحصاة أو نواة أو نحوهما تأخذه بين سبابتيك وقيل إن تضع طرف الابهام على طرف السبابة وكشف العورة مع امن المطلع وعلله في المعتبر بان ذلك استخفاف بالمسجد وهو محل وقار ثم قال وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة ويحتمل ان يكون مراد المصنف من العورة ما يجب ستره في الصلاة ويحتمل ان يكون مراده ما يستحب ستره فيها فيدخل فيه المذكورات ويحرم الزخرفة هي النقش بالزخرف وأطلق المصنف في غير هذا الكتاب النقش من غير تقييد بالذهب وكذا المحقق في المعتبر وتبعهما الشهيد في الذكرى معللين بان ذلك لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله فتكون بدعة وهو استدلال ضعيف ونقش الصور واحتج عليه الفاضلان بالتعليل السابق وبما رواه الشيخ عن عمرو بن جميع قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في المساجد المصورة فقال أكره ذلك ولكن لا يضركم اليوم ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك والرواية ضعيفة السند لاشتمالها على عدة من المجاهيل ومع ذلك غير دالة على التحريم والشهيد في البيان حرم زخرفها ونقشها وتصويرها بما فيه روح وكره غيره كالشجر وفي الدروس كره الجميع واتخاذ بعضها في ملك اي تملك بعضها أو طريق اي جعله طريقا بحيث ينمحي صورة المسجدية فان ذلك تغيير للوقف وتخريب موضع العبادة ويمكن ان يكون المراد جعلها في ملك الغير أو في طريق مسلوك ومتى فعل ذلك وجب اعادتها الحال الأول وبيع آلتها مع عدم الحاجة إلى بيعها لعمارته وان جوزنا صرف آلته في غيره من المساجد إما مطلقا أو على الشروط المنقولة عن بعضهم هناك اتجه الجواز هنا أيضا إذا كان المصلحة في ذلك وتملكها بعد زوال اثارها لان العرصة داخلة في الوقف فلا يجوز تغييره وادخال النجاسة إليها سواء كان مع التلويث أم لا عند المصنف وهو ظاهر كلام جماعة منهم ابن إدريس مدعيا الاجماع عليه والمشهور بين المتأخرين ان التحريم مختص بصورة التلويث وازالتها فيها علله في المعتبر بان ذلك يعود إليها بالتنجيس في مقتضاه اختصاص التحريم بما إذا استلزم الإزالة تنجيس المسجد وبالجملة لا ريب في تحريمها مطلقا ان قلنا بتحريم الادخال (مطلقا) والا فالظاهر اختصاص التحريم بما إذا استلزمت الإزالة التلويث واستقرب المدقق الشيخ على عموم المنع وإن كانت الإزالة فيما لا ينفعل كالكثير لما فيه من الامتهان المنافي لقوله صلى الله عيه وآله جنبوا مساجدكم النجاسة وهو ضعيف واخراج الحصا منها والصواب تقييده بما إذا كانت تعد من اجزاء
(٢٥٠)