به حاجة أو تخوف شيئا وفي معناه ما رواه باسناد عن محمد بن سنان الضعيف عن الحسن الصيقل قال قلت لأبي عبد الله (ع) أيجزئ عني ان أقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو اعجلني شئ فقال لا باس ومنها ما رواه عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثم ليركع واستدل أيضا على وجوب السورة بما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال سألته عن رجل يقرا السورتين في الركعة فقال لا لكل سورة ركعة وبما دل على تعيين السورة في كثير من المواضع وبما دل على عدم العدول من سورة إلى أخرى وبوقوعه في الصلاة الباني وكانه إشارة إلى رواية حماد المشهورة وبان النبي (ص) كان يواظب على هذا فيكون واجبا لان فعله صلى الله عليه وآله بيان للمجمل وبقوله (ع) صلوا كما رأيتموني أصلي فهذا أقصى ما استدل به على وجوب السورة والجواب عن الأول ان مورد الآية صلاة التهجد كما يعلم من سياقها فتكون خارجة عن محل البحث وأيضا يجوز أن تكون لفظة ما نكرة موصوفة ولا موصولة حتى تفيد العموم فيكون المعنى اي شئ تيسر اي اقرأوا مقدار ما أردتم وأجبتم ولعل ذلك أظهر لكونه المتبادر عرفا كما يقال اعطه ما تيسر وكونه انسب بسياق الآية وغرض التخفيف والامتنان المقصود بيانه بها والتفريع على قوله فتاب عليكم واستلزامه التفصي والخلوص عن مثل ذلك التخصيص الذي يمتنع عند التحقيق إذ هو في نهاية البعد ويحتمل ان بكون المراد صلوا ما تيسر من الصلاة بالليل بان يكون المراد من القراءة الصلاة تسمية للكل باسم الجزء وهذا الاحتمال نقله الشيخ الطبرسي عن أكثر المفسرين وهذا الاحتمال ليس أبعد مما بنى عليه كلام المستدل من ذلك التخصيص المستبعد وان سلم رجحان التخصيص على المجاز ولو سلم ان المراد بالقراءة معناها الحقيقي وان ما للعموم لكن حمل الامر على الرجحان المطلق احتمال قريب مناسب بسياق الآية وغير خفى رجحانه على التخصيص الذي بنى عليه كلام المستدل وعن الثاني بعد الإغماض عن ضعف السند المشتمل على محمد بن عبد الحميد فإنه غير موثق في كتب الرجال صريحا نعم قد يعد المصنف الرواية المشتملة عليه من الصحاح مع اشتماله عليه ان النهى وقع عن قرائة الأقل من سورة والأكثر والمستفاد من العبارة ان النهى فيهما بمعنى واحد وثبت انه في الأكثر بمعنى الكراهة كما سيجئ فيكون في الأقل كذلك مع أن وجود ما يقتضي الجواز من النصوص السابقة سبب واضح للحمل على الكراهة وان سلم كون ذلك خلاف الظاهر في نفسه إذ لاخفاء في أن حمل اخبار الجواز على كثرتها وقوة أسانيدها على حال الضرورة مرجوح بالنسبة إلى هذا التأويل جدا وعن الثالث بعد استضعاف السند بيحيى ان قوله يعيدها محمول على الاستحباب جمعا بينها وبين ما سبق من الأدلة خصوصا رواية محمد بن مسلم والحلبيين والأقرب ارجاع ضمير يعيدها إلى البسملة فكأنه (ع) قال عليه ان يعيد البسملة إذا أراد قراءة السورة والإعادة رجوع إلى الشئ ثانيا ولا يعتبر فيه اشتمال الأول على خلل الا في عرف خاص بأصحاب صناعة واما ارجاعه إلى الصلاة فيقتضي الامر بإعادة الصلاة لأجل ترك فعل مندوب وهو لا يخلو عن بعد وإن كان نظيره متحققا وعن الرابع بعد استضعاف السند لان فيه محمد بن عيسى عن يونس وقد نقل الصدوق عن شيخه ابن الوليد أنه قال ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعمل به ان التحقيق ان مفهوم الصفة انما يكون حجة إذا حصل الظن بان ذكر الصفة بخصوصيتها لا فائدة له سوى التخصيص والامر هيهنا ليس كذلك لاحتمال أن تكون فائدة تخصيص الحكم بالمريض وعدم التعميم حذرا عن اجتزاء المكلفين على المسامحة في أمر هذه الفضيلة المؤكدة وجوبهم على مقتضى الترخيص ومن ما دس الأحاديث وتصفحها يجد نظير ذلك من الكثرة والشيوع بمكان ويرشد إليه قوله (ع) ويجوز للصحيح في قضاء صلاة النوافل إذ لا يختص الجواز بالقضاء اتفاقا ولو سلم ظهورها فيما ذكر وسلم صلاحية المفهوم لتخصيص العمومات في بعض الصور كما هو التحقيق وان منعه جماعة من الأصوليين تقول قد وقع التعارض بينها وبين الأخبار السابقة الدالة على جواز الترك ويمكن الجمع بينهما بوجهين أحدهما حمل اخبار الجواز على حال الضرورة وثانيهما ارتكاب التأويل في الخبر المذكور إما بان يقال المفهوم فيه غير ملحوظ أو يقال المراد من الجواز فيه الإباحة لا المعنى الشامل للكراهة واطلاقه عليه شائع مشهور حتى يمكن القول بكونه على سبيل الحقيقة ولا ريب في رجحان الثاني على الأول ومن هنا يظهر ان ما ذكره بعض أفاضل الشارحين من لزوم حمل اخبار الجواز على حال الضرورة واستنادا إلى أن المطلق والعام يحمل على المقيد والخاص محل نظر وعن الخامس بأنها غير دالة على المطلق صريحا لكون دلالتها مفهوم قد عرفت الامر فيها بل لقائل أن يقول هي بالدلالة على نقيض المدعا أشبه إذ مقتضاها جواز اقتصار المصلي على الفاتحة إذا أعجلته حاجة والجواب أعم من الضرورية
(٢٦٩)