ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق٢ - الصفحة ٢٥٢
الاذان في الصلوات كلهما فان تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فإنه ليس فيهما تقصير وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) أنه قال إن أدنى ما يجزئ من الاذان ان تفتح الليل باذان وإقامة وتفتح النهار باذان وإقامة ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير اذان والجواب ان هذه الأخبار محمولة على تأكد الاستحباب جمعا بينهما وبين الاخبار الأولة وينفى قول من أوجبهما في السفر في الجماعة وفي الصبح والمغرب والجمعة مضافا إلى ما سبق ذكره ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار عن أحدهما (ع) قال يجزيك إقامة في السفر وبإسناد فيه علي بن السندي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول يقصر الاذان في السفر كما يقصر الصلاة تجزي إقامة واحدة وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق (ع) أنه قال يجزئ في السفر إقامة بغير اذان إذا عرفت هذا فاعلم أن الأقرب استحباب الاذان مطلقا واما الإقامة ففيه اشكال لعدم التصريح بالترخيص فيها في شئ من الاخبار بل وقع الامر به في اخبار كثيرة وفي كثير من الأخبار السابقة ظهور ما في وجوبها ذكر الشيخ اخبارا ثلثة دالة على أن الإقامة من الصلاة لكن في طريق الكل صالح بن عقبة وهو ضعيف جدا والترجيح لاستحبابها للأصل بناء على أنه خارج عن حقيقة الصلاة للاتفاق ولما دل على ا ن أول الصلاة التكبير فلا يتوقف تحصيل اليقين بالبرائة من التكليف بالصلاة عليه ولعدم القائل بالفصل كما نقله المصنف في المختلف ولاشعار خبر زرارة وحماد بالاستحباب وعدم وضوح دلالة الأوامر والأخبار السابقة على أكثر من التأكيد في الرجحان المطلق والاحتياط ان لا يترك بحال أداء وقضاء وإن كان استحب بهما في الأداء اكد للمنفرد والجامع إشارة إلى رد القائلين بوجوبهما في الجماعة للرجل والمراة إذا لم يسمع الرجال الا جانب فلو أجهرت بحيث لا يصل إلى هذا الحد لم يكن به باس وقد أجمع الأصحاب على مشروعية الاذان للنساء ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المراة تؤذن للصلاة فقال حسن ان فعلت وان لم تفعل أجزأها ان يكبر وان تشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ولا يتأكد في حقهن لما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراج قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن المراة أعليها اذان وإقامة فقال لا ويجزي لهن الاكتفاء بالشهادتين لما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) النساء عليهن اذان فقال إذا شهدت الشهادتين فحسبها وتقييد المصنف بعدم اسماع الرجل مبني على تحريم ذلك وكون صوتها بالنسبة إلى الرجال عورة وفيه خفاء فان سمعوا مع علمها حرم ولم تعتد به للنهي المفسد (المفسدة) للعبادة بناء على المقدمة المذكورة قال في الذكرى ظاهر المبسوط الاعتداد به لأنه لا مانع منه مع أنه نهى ان يرفعن أصواتهن بحيث يسمعن الرجال فان أراد به مع الاسرار فبعيد الاجتزاء بما لم يسمع لان المقصود بالاذان الابلاغ وعليه دل قوله صلى الله عليه وآله القه على بلال فإنه أندى منك صوتا وان أراد مع الجهر فأبعد للنهي عن سماع صوته الأجنبية الا ان يقال ما كان من قبيل الاذكار وتلاوة القران مستثنى كما استثنى الاستفتاء من الرجال وتعلمهن منهم والمحاورات الضرورية ثم قال ولعل الشيخ يجعل سماع الرجل صوت المراة في الاذان كسماعها صوته فيه فان صوت كل منهما بالنسبة إلى الأخر عورة انتهى والتحقيق انه ان قلنا بتحريم الاسماع اتجة عدم الاعتداد وان قلنا بجوازه إما مطلقا أو في الصورة المذكورة كان في الاعتداد اشكال لتوقف الأمور الشرعية على التوقيف ولم يثبت الظاهر أنه لا خلاف في أنه يجوز ان تؤذن للنساء ويعتددن به قال في المنتهى وهو مذهب علمائنا وفي المعتبر وعليه علمائنا لما روى من جواز امامتها لهن وإذا جاز ان تؤمهن جاز ان تؤذن لهن منصب الإمامة أتم قالوا ولو اذن للمحارم فكالأذان للنساء في الاعتداد لجواز الاستماع ولم اطلع على نقل اجماع فيه ولو لم يكن اجماعيا كان للتأمل فيه مجال قال في الذكرى وفي حكم المراة الخنثى فتؤذن للمحارم من الرجال والنساء ولاجانب النساء ولا لاجانب الرجال ويتأكد ان في الجهرية وهي العشاء ان والصبح مستنده غير واضح وأسنده في المعتبر إلى الشيخ ووجهه بان في ايجاب الجهر دلالة على اعتناء الشارع بالتنبيه عليها وفي الاذان زيادة تنبيه فيتأكد فيها وتبعه المصنف وغيره وهو تعليل ضعيف خصوصا الغداة والمغرب وقد مر ما يصلح للدلالة عليه ويسقط اذان العصر يوم الجمعة اختلف الأصحاب في اذان العصر يوم الجمعة فأطلق الشيخ في المبسوط سقوطه وتبعه جماعة من الأصحاب وهو ظاهر اختيار المفيد على ما نقله الشيخ وقال في النهاية انه غير جائز وقال ابن إدريس انه يسقط عمن صلى الجمعة دون من صلى الظهر ونقل ذلك عن ابن البراج في الكامل ونقل عن المفيد في المقنعة والأركان الامر بالاذان لصلاة العصر والعبارة المنقولة عن ابن البراج دالة على السقوط لمن يصلى الجمعة في صورة الجمع ولا يفهم منه حكم التفريق وذهب بعض المتأخرين إلى استحباب الاذان للعصر الا في صورة الجمع ونقل عن المفيد في المقنعة أنه قال بعد أن اورد تعقيب الأولى ثم قم فاذن للعصر وأقم الصلاة احتج الشيخ في التهذيب على ما حكاه من كلام المقنعة المتضمن للسقوط بما رواه في الصحيح عن ابن أذينة وعن رهط منهم الفضيل وزرارة عن أبي جعفر (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر باذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء باذان واحد وإقامتين وعن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه (ع) قال الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة ويرد عليه ان مقتضى الرواية الأولى سقوط الاذان الثاني عند الجمع مطلقا وهو غير المدعا والرواية الثانية مع قصور اسنادها غير واضحة الدلالة على المدعا لما فيها من الاجمال الواضح وقد حملها المصنف وغيره على أن المراد بالاذان الثالث الاذان الثاني للجمعة لان النبي صلى الله عليه وآله شرع للصلاة اذانا وإقامة فالزيادة ثالث بالنسبة إليهما احتج ابن إدريس بان الاجماع منعقد على استحباب الاذان لكل صلاة من الخمس خرج عنه المجمع عليه فيبقى الباقي على العموم واعترض عليه بمنع الاجماع على السقوط مع صلاة الجمعة لتصريح بعض الأصحاب بالاستحباب مطلقا والتحقيق انه ان لم يتحقق الاجماع الذي نقله كما هو الظاهر كان القول بالاستحباب متجها الا في صورة الجمع للأدلة الدالة على شرعية الاذان واستحبابها خرج عنه ما خرج بالدليل فيبقى غيره داخلا في العمومات السالمة عن المعارض ولو جمع المسافر أو الحاضر بين الفرضين كان له ترك الاذن الثانية وهو المشهور بين الأصحاب ذكره الشيخ وجماعة منهم ونقله الشهيد عن ابن أبي عقيل أيضا ويدل عليه الرواية المتقدمة ويؤيده ما رواه الشيخ عن صفوان الجمال قال صلى بنا أبو عبد الله (ع) الظهر والعصر عندما زالت الشمس باذان وإقامتين ثم قال إني على حاجة فتنفلوا وذكر الشهيد في الذكرى والشارح الفاضل ان الجمع إن كان في وقت فضيلة الأولى اذن لها وأقام ثم أقام للثانية من غير اذان وإن كان في وقت فضيلة الثانية اذن لها ثم أقام للأولى وصلاها ثم أقام للثانية وليس في الروايات هذا التفصيل بل المستفاد منها سقوط الاذان للثانية مطلقا وهو ظاهر الشيخ والمصنف في كتبه وذكر في الذكرى ان الساقط مع الجمع الغير المستحب اذان الاعلام ويبقى اذان الذكر والاعظام وهو غير واضح وهل سقوط الاذان هيهنا على سبيل الرخصة أو الكراهة أو التحريم فقيل بالتحريم في الجمعة وفي العصر عرفة وعشاء مزدلفة قاله المصنف والشهيد في البيان وقال الشارح الفاضل القائل بالتحريم في غير الصور الثلاثة وقيل بالكراهة في مواضع استحباب الجمع دون غيرها وقيل بالترخيص ولا يبعد ان يقال إنه يكره في موضع يستحب الجميع بالمعنى المستعمل في العبادات بمعنى ان الاتيان به أقل ثوابا من الاتيان بالصلاة من غير تفريق واما في غير مواضع استحباب الجمع فتركه مرخص فيه بمعنى عدم التأكيد في استحبابه كما في غيره الا انه مكروه أو مباح ويدل عليه ان ما دل على شرعية الاذان من النصوص الدال على شرعيته مطلقا وما دل على السقوط لا يقتضي مرجوحية فعله مطلقا لان المستفاد منه ان النبي صلى الله عليه وآله تركه وجمع بين الصلاتين ويجوز ان يكون ذلك في موضع استحباب الجمع لغرض حصول الجمع أو يكون ذلك لعلة وهو لا ينافي الاستحباب وقد يستدل على التحريم بأنه لم ينقل ذلك عن فعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ولم يفعل في عهده فتكون بدعة وبالروايتين المذكورتين وفيه نظر لأن عدم النقل ليس دليل العدم وعدم فعله في عهدهم عليهم السلام ممنوع ومجرد عدم النقل لا يستلزم كونه بدعة إذا دلت الظواهر والعمومات على شرعيته واما الروايتان فقد عرفت الحال فيهما واما في الصورتين الآتيتين فالظاهر التحريم كما سنبين فان قلت لم يظهر القائل بالفصل بين المواضع الثلاثة قلت تفصيل هذه المسألة غير مذكور في كلام القدماء بل هو مستحدث بين المتأخرين فلا قدح في عدم ثبوت الموافق بقى الكلام في تحقيق معنى الجمع ولم اطلع على تصريح بذلك في كلام الأصحاب سوى ابن إدريس فإنه قال في السرائر بعد أن ذكر استحباب الجمع في المواضع الثلاثة وحد الجمع ان لا يصلي بينهما نافلة واما التسبيح والأدعية فمستحب ذلك وليس بجميع ويستفاد ذلك من كلام الشهيد في
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 250 251 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة 182
2 صلاة الليل وكيفيتها 183
3 النوافل التي تسقط في السفر 185
4 أول وقت الظهر ووقت صلاة العصر 186
5 في أن الفضل بن يونس واقفي 187
6 علامات الزوال 190
7 وقت المغرب 191
8 في أن سماعه وعثمان بن عيسى واقفيان 191
9 وقت العشاء 192
10 وقت الاضطرار 194
11 في أن ثعلبة بن ميمون غير موثق 196
12 أول وقت الصبح 197
13 وقت نافلة الظهر 198
14 المطلب الأول في الاستقبال 213
15 وجوب ستر العورة 223
16 فيما تجوز الصلاة فيه 225
17 فيما يكره الصلاة فيه 229
18 كراهة الصلاة في الفراء اليماني 233
19 فيمن لا يوجد له ساتر الا الطين 236
20 حكم من وجد الساتر في أثناء الصلاة 236
21 كيفية صلاة العاري 236
22 وجوب ستر جميع البدن للمرأة 237
23 المطلب الثاني: في المكان 238
24 حكم الصلاة في المغصوب 238
25 حكم الصلاة في المكان النجس 239
26 عدم جواز السجود الا على الأرض 239
27 السجود على الجص 241
28 وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة 242
29 كراهة الصلاة للرجل وعلى جانبه امرأة تصلى وزواله مع الحائل 243
30 مواضع كراهة الصلاة 244
31 أفضلية الصلاة في المسجد 246
32 بحث في الأذان والإقامة 251
33 في ماهية الصلاة الواجبة والمندوبة 259
34 كيفية الصلاة اليومية 259
35 واجبات الصلاة 260
36 الأول: القيام 260
37 الثاني: النية 264
38 الثالث: تكبيرة الاحرام 266
39 الرابع: القراءة 268
40 الخامس: الركوع 281
41 السادس: السجود 284
42 السابع: التشهد 287
43 مندوبات الصلاة 289
44 الأول: التسليم 291
45 الثاني: التوجه بسبع تكبيرات 292
46 الثالث: القنوت 293
47 الرابع: استحباب النظر حال القيام إلى مسجده 295
48 الخامس: استحباب وضع اليدين على الفخذين 295
49 فضيلة تسبيحة الزهراء 296
50 جواز السجود للتلاوة في الصلاة 297
51 صلاة الجمعة 298
52 شرائط الجمعة ووجوبها 298
53 كيفية صلاة الجمعة 298
54 فيما إذا حضر الجمعة من لا تجب عليه الجمعة 301
55 شرائط امام الجمعة 302
56 هل يعتبر في العدالة الملكة أم لا 305
57 صحة صلاة المقتدى بامام فاسق أو كافر جهلا 306
58 كفاية حسن الظاهر في العدالة 306
59 في أن من شرائط امام الجمعة طهارة المولد 307
60 استحباب صلاة الجمعة حال الغيبة 307
61 دليل القول بالوجوب العيني 308
62 الاستدلال على الوجوب التخييري 309
63 دليل القائل بالتحريم 309
64 في أن من أدرك الامام راكعا فقد أدرك الجمعة 310
65 وقت الخطبة في صلاة الجمعة 311
66 في وجوب الفصل بين الخطبتين بجلسة 312
67 حكم اجتماع جمعتين في أقل من فرسخ 312
68 حرمة البيع والشراء في وقت النداء 314
69 وجوب الاصغاء في الخطبة وتحريم الكلام وعدمه 315
70 شرائط الخطيب وآدابه 316
71 نوافل الجمعة زيادة على غيرها 317
72 صلاة العيدين 318
73 شروط وجوب صلاة العيدين 318
74 جواز فعل صلاتين في البلد الواحد للعيدين 319
75 كيفية صلاة العيدين 319
76 عدد التكبيرات في العيدين 320
77 استحباب الخطبة بعد صلاة العيد 321
78 وجوب القنوت وعدمه والأدلة فيه 321
79 كيفية التكبيرات الواردة في العيدين 322
80 صلاة الآيات 323
81 كيفية صلاة الآيات 324
82 وقت صلاة الآيات 324
83 في أن وقت صلاة الزلزلة ما دام العمر 325
84 استحباب الجماعة في صلاة الآيات 326
85 صلاة الأموات 327
86 القول في وجوب الدعاء بين التكبيرات وعدمه 328
87 كيفية الصلاة على المنافق والمستضعف 329
88 عدد التكبيرات للمؤمن والمنافق 330
89 جواز فعل صلاة الأموات في المساجد 331
90 كيفية وضع الجنائز إذا كانت متعددة 332
91 استحباب نزع النعلين عند صلاة الجنائز 332
92 القول في ولى الميت 334
93 الزوج أولى بالزوجة من كل أحد 335
94 استحباب تقديم الولي الهاشمي في الصلاة 335
95 فيما لو فات عن المأموم بعض التكبيرات 336
96 ما يستحب للمشيع للجنائز 336
97 التربيع وكيفيته واستحبابه 337
98 استحباب اعلام المؤمنين بموت المؤمن 338
99 فيما يستحب قبل الدفن 338
100 مقدار ما يستحب في حفر القبر 339
101 التلقين وكيفيته 340
102 كيفية إهالة التراب على القبر 340
103 استحباب رفع القبر مقدار أربع أصابع 341
104 استحباب التعزية وثوابها 342
105 كراهة نزول ذي الرحم في القبر 342
106 كراهة البناء على القبور 343
107 كراهة نقل الميت إلى غير المشاهد الشريفة 344
108 تحريم شق الثوب على الأب والأخ 344
109 الصلاة المنذورات 345
110 النوافل 346
111 صلاة الاستسقاء وكيفيتها 346
112 استحباب الخطبة في صلاة الاستسقاء 347
113 نوافل شهر رمضان وعددها 347
114 صلاة فاطمة (ع) وكيفيتها 348
115 صلاة الاستخارة والحاجة والشكر 348
116 الاستخارة بالمسبحة والحصى 349
117 صلاة جعفر وكيفيتها 349
118 صلاة ليلة الفطر وكيفيتها 350
119 جواز فعل النوافل جالسا 350
120 الخلل والتروك 350
121 الحدث وحكمه أثناء الصلاة 351
122 حرمة التكفير وبطلان الصلاة به 352
123 القول في الكلام بحرفين وبطلان الصلاة به 352
124 جواز التنبيه بتلاوة القرآن والدعاء في الصلاة 353
125 حرمة الالتفات وبطلان الصلاة به 353
126 الالتفات والاستدبار سهوا 353
127 اقسام التروك 354
128 الانحراف بكل البدن موجب لبطلان الصلاة 354
129 اقسام الانحراف عن القبلة 355
130 جواز عد الركعات بالحصى وغيرها في الصلاة 355
131 ما يجوز في الصلاة فعله 356
132 الرعاف الموجب للاستدبار مبطل للصلاة 356
133 جواز التسبيح وغيره في الصلاة للتنبيه 356
134 البكاء للأمور الدنيوية مبطل للصلاة 357
135 حكم ما لو ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة 358
136 فيما إذا شك بعد ما سجد انه لم يركع 358
137 بطلان الصلاة بزيادة الركن 358
138 بطلان الصلاة بزيادة ركعة 359
139 بطلان الصلاة بنقصان ركعة 360
140 فيما لو تيقن ان ترك سجدتين وشك بهما امن ركعة أو ركعتين 360
141 الشك في عدد الثلاثية 361
142 الشك في الركعتين الأوليتين 361
143 بطلان الصلاة بما إذا شك كم صلى ولم يعلم 362
144 فيمن شك انه هل صلى فريضة أم تطوعا 362
145 كراهية عقص الشعر للرجل والمرأة 363
146 حرمة قطع الصلاة بالاختيار 363
147 جواز الدعاء للدين والدنيا في الصلاة 364
148 جواز رد السلام 364
149 وجوب اسماع رد السلام 365
150 كراهة السلام على أهل الذمة 365
151 وجوب رد السلام على الذمي بعليك 366
152 رد السلام بأحسن مما سلم في الصلاة 366
153 عدم كراهة السلام على المصلى 367
154 جواز تسميت العاطس في الصلاة 367
155 السهو والشك 367
156 لا حكم للسهو في السهو 368
157 لا حكم لشك الإمام والمأموم مع حفظ الآخر 369
158 حكم اختلاف الإمام والمأموم في الشك 369
159 حكم اختلاف كل من الإمام والمأموم 370
160 حكم كثرة الشك في الركن 370
161 لو أتى بكثير الشك بما شك فيه بطلت صلاته 371
162 لو نسي الحمد وذكر في حال قرائة السورة 371
163 حكم من نسى السجدتين حتى قام 371
164 حكم من اتى بسجدة وشك في الأخرى 372
165 لو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي قضاها 372
166 لو ذكر السجدة بعد الركوع والتشهد 372
167 حكم من نسى سجدة اتى بها إذا ذكر وسجد سجدتي السهو 373
168 فيمن نسى التشهد ولم يذكر حتى ركع 373
169 الاختلاف الواقع في وقت قضاء السجدة 373
170 حكم نسيان سجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد التشهد 374
171 حكم من شك في أفعال الصلاة وهو في موضعه 374
172 حكم الشك بعد تجاوز المحل 375
173 في أن الشك في الركن بمنزلة الشك في الركعة 375
174 حكم من شك في السجود ولم يستكمل القيام 375
175 حكم الشك في الرباعية بين الاثنين والثلاث وبين الثلاث والأربع 376
176 في أنه إذا شك في ركعة فإنه على اليقين 376
177 في التخيير في صلاة الاحتياط بين ركعتين جالسا وركعة قائما 377
178 الشك بين الاثنين والأربع 377
179 الشك بين الاثنين والثلاث والأربع 377
180 حكم ما لو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين 378
181 من شك في النافلة بنى على الأقل 379
182 الشك بين الأربع والخمس 379
183 الشك بين الاثنين والخمس 380
184 وجوب التشهد في سجدتي السهو وعدمه 382
185 حد تارك الصلاة 382
186 وجوب القضاء على تارك الصلاة 383
187 عدم وجوب القضاء على المجنون والمغمى عليه 383
188 عدم وجوب القضاء على الحائض والنفساء 383
189 عدم وجوب القضاء على الكافر بعد الاسلام 383
190 حكم من فاتته صلاة غير معينة 384
191 حكم من نسى كمية الصلاة وتعيينها 384
192 وجوب الترتيب في قضاء الفوائت 385
193 قضاء الصلاة عن الميت 385
194 الصلاة على الميت يعود ثوابها عن والى الميت إليه 386
195 عدم اختصاص الصلاة عن الميت بالولد 386
196 جواز الاستيجار عن الميت وعدمه 387
197 وجوب القضاء عن الميت وعدمه 387
198 صلاة الجماعة وثوابها 388
199 وجوب الجماعة في العيدين والجمعة 389
200 عدم جواز فعل النوافل جماعة 389
201 شروط امام الجماعة 389
202 عدم جواز ايتمام القاعد بالقائم 390
203 من يكره إمامتهم 390
204 حكم تشاح الأئمة 390
205 فضيلة العلماء 391
206 استحباب تقديم الأسن 391
207 جواز امامة المرأة للنساء 392
208 جواز الاستنابة للامام لو عرض له عارض 392
209 كراهة امامة الأبرص 393
210 فيما لو علو المأموم فسق الامام في أثناء الصلاة 393
211 عدم جواز علو الامام على المأمومين 394
212 وجوب كون المأموم خلف الامام 394
213 استحباب وقوف المأموم الواحد على يمين الامام 395
214 استحباب وقوف المأمومين ان كانوا جماعة خلف الامام 395
215 كراهة وقوف المأموم الواحد منفردا في الصف 395
216 أدلة تحريم القراء للمأموم 396
217 وجوب القراءة خلف امام غير مرضى 397
218 وجوب متابعة الامام في الافعال 398
219 حكم ما إذا رفع المأموم رأسه قبل الامام من الركوع 398
220 حكم ما لو رفع المأموم رأسه قبل الامام من السجود 399
221 عدم جواز امامة المسافر للحاضر 399
222 جواز اقتداء المفترض بمثله وان اختلفا 399
223 كراهة ايتمام الحاضر بالمسافر 400
224 حكم المشي في الصلاة 400
225 كيفية قرائة المسبوق 400
226 قواطع نية الفريضة 401
227 فيما لو أدرك المأموم بعد رفع رأسه من السجود الأخير 401
228 جواز تسليم المأموم قبل الامام 402
229 صلاة الخوف وكيفيتها 402
230 كيفية صلاة ذات الرقاع 403
231 كيفية صلاة الخوف إذا كانت ثلاثية 403
232 جواز حمل السلاح في صلاة الخوف 404
233 كيفية صلاة شدة الخوف 404
234 كيفية صلاة خائف السبع واللص 404
235 كيفية صلاة الموتحل والغريق 405
236 صلاة المسافر وكيفيتها 405
237 القول في التقصير في أربعة فراسخ 405
238 أدلة وجوب التقصير في أربعة فراسخ 406
239 استعلام المسافة ومقدارها 406
240 مقدار مسافة القصر 407
241 شروط القصر للمسافر 407
242 الإقامة عشرة أيام في بلد توجب الاتمام 407
243 حكم وصول المسافر إلى ملك استوطنه 408
244 من شروط القصر كون السفر سائغا 409
245 نشوز المرأة وإباق العبد يوجب الاتمام 409
246 صلاة المكاري والملاح 409
247 إقامة المكاري في بلده عشرة أيام يوجب القصر 410
248 وجوب كون صلاة المكاري تامه 410
249 حد الرخص في القصر 411
250 انتهاء حد القصر 411
251 استحباب الاتمام لناوي المقام خمسة أيام 411
252 وجوب الاتمام بعد شهر للمسافر إذا أقام في بلد متردد 412
253 امكان تخير المسافر بين القصر والاتمام 412
254 أدلة ثبوت التخيير في الحرمين والاتمام 413
255 الحاق جميع المشاهد بالحرمين 413
256 حكم اتمام المقصر عامدا 414
257 حكم اتمام المقصر جاهلا 414
258 حكم السفر بعد دخول الوقت وقبل الصلاة 414
259 لو حضر المصلى بلده ولم يصلى بعد 415
260 ما يستحب للمقصر قوله عقيب الصلاة 415