تقع عليه الجبهة مستوية ورواه في كتاب علل الشرايع في الصحيح بتفاوت المتن وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الصلاة في السبخة لم تكرهه قال لان الجبهة لا تقع مستوية فقال (في الموثق) لا باس وروى ابن بابويه في كتاب علل الشرايع عن أبان بن عثمان عن الحسن بن (السوى) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لم حرم الله الصلاة في السبخة قال لان الجبهة لا يتمكن عليها ويحمل التحريم على الكراهة جمعا بينها وبين ما دل على الجواز فروى الشيخ فقلت إن كان فيها ارض مستوية عن سماعة قال (لتسعى) عن الصلاة في السباخ فقال لا باس وحملها الشيخ على موضع تقع الجبهة عليه مستوية وهو بعيد ومثله الرمل المنهال والبيد قيل هو موضع مخصوص بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة ونقل الشهيد رحمه الله عن بعض العلماء انها الشرف الذي امام ذي الحليفة مما يلي مكة سميت بذلك لأنها تبيد جيش السفياني والمستند فيه اخبار منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصلاة تكره في ثلثة مواطن من الطريق البيداء وهي ذات الجيش وذات الصلاصل وضجنان وقال لا باس ان يصلي بين الظواهر وهي الجواز جواد الطرق ويكره ان يصلي في الجواد ورواه الكليني أيضا باسناد صحيح وفي الصحيح عن ابن أبي نصر قال قلت لأبي الحسن انا كنا في البيداء في اخر الليل فتوضأت واستمكث وانا أهم الصلاة ثم كأنه دخل قلبي شئ فهل يصلي في البيداء في المجمل قال لا تصلي في البيداء قلت فأين حد البيداء فقال كان جعفر عليه السلام إذا بلغ ذات الجيش جد في السير ولا يصلي حتى يأتي معرس النبي صلى الله عليه وآله قلت وأين ذات الجيش فقال دون الحفيرة بثلاثة أميال ورواها الكليني أيضا في الصحيح وفي الصحيح عن أيوب بن نوح عن أبي الحسن الأخير قال قلت له تحضر الصلاة والرجل بالبيداء قال ينحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي قال ابن إدريس والبيداء لأنها ارض خصف على ما روى في بعض الأخبار ان جيش السفياني يأتي إليها فاصدا مدينة الرسول فيخسف الله تعالى به تلك الأرض وبينها وبين ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة ميل واحد وهو ثلث فرسخ قال وكذلك تكره الصلاة في كل ارض خسف ولهذا كره أمير المؤمنين عليه السلام الصلاة في ارض بابل وفي وادي ضجنان بالضاد المعجمة المفتوحة والجيم الساكنة جبل بناحية مكة وفي ذات الصلاصل جمع صلصال قال ابن إدريس وهي الأرض التي لها صوت ودوي وتبعه المصنف في المنتهى وقيل إن المواضع الثلاثة مواضع خسف قيل إنه الطين الحر المخلوط بالرمل فصار يتصلصل إذا جف اي يصوت وبه فسره الشهيد ونقله الجوهري عن أبي عبدة ونحو منه كلام صاحب القاموس حيث قال الصلصال الطين الحر خلط بالرمل أو الطين ما لم يجعل خزفا والمستند في كراهة الصلاة في الموضعين صحيحة معاوية بن عمار السابقة وكذا تكره الصلاة بين المقابر من دون حائل أو بعد عشرة أذرع المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يصلي بين القبور قال لا يجوز ذلك الا ان يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه وعشرة أذرع من خلفه وعشرة أذرع عن يمينه وعشرة أذرع عن يساره ثم يصلي ان شاء وقضية الجمع بينهما وبين ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين قال سئلت أبا الحسن الماضي عن الصلاة بين القبور هل يصلح قال لا باس وما رواه في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى انه سأله عن الصلاة بين القبور هل يصلح قال لا باس ويقتضي الحمل على الكراهية وخالف فيه المفيد حيث قال ولا يجوز الصلاة إلى شئ من القبور حتى يكون بينه وبين حائل أو قدر لبنة أو عثرة منصوبة أو ثوب موضوع وأبو الصلاح حيث حرمها وتردد في البطلان واحتج في المختصر للمفيد برواية معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام قال لا باس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبله والجواب بعد الإغماض عن السند ان ثبوت الباس غير مستلزم للتحريم والتوجه إلى القبلة أعم من اتخاذها قبلة وبالجملة هذه الرواية لضعف سندها وخفاء دلالتها لا تصلح معارضة للاخبار السابقة واعلم أن الأصحاب ذكروا ان الكراهة تزول بالحائل والتباعد المذكور وان الحائل يحصل بالعشرة ونحوها ومستند ذلك غير معلوم وقال المفيد في المقنعة وقد روى أنه لا باس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر امام الأصل والأصل ما قدمناه وقد أشار بهذه الرواية إلى ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن عبد الله الحميري قال كتبت إلى الفقيه أسأله الرجل يزور قبور الأئمة الأئمة هل يجوز ان يسجد على القبر أم لا وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم ان يقوم بحذاء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه و رجليه وهل يجوز ان يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا فأجاب وقرات التوقيع ومنه نسخت إما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيادة بل يضع خده الأيمن على القبر واما الصلاة فإنها خلفه يجعله الامام ولا يجوز ان يصلى بين يديه لان الامام لا يتقدم ولا يبعد العمل بهذه الرواية لصحتها وعلو اسنادها ومطابقتها للأصل وما قال المحقق في المعتبر انها ضعيفة شاذة فغير واضح والحق جماعة من الأصحاب بالقبور القبر والقبرين ومستنده غير واضح والحق بعضهم استدبار القبر الواحد وكرهوا الصلاة إلى القبر وعليه وحرمة ابن بابويه وفي بيوت النيران فسر ذلك بما أعدت الاضرام النار فيها عادة كالقرن والأتن وان لم تكن مواضع عبادتها وعلل بان في الصلاة فيها تشبها بعبادتها وفيه ضعف و التخصيص بمواضع عبادة النيران غير بعيد والمسألة ان لم تكن اتفاقية كان للكلام عليها مجال وفي ثبوت الخمر وساير المسكرات لقول الصادق عليه السلام في موثقة عمار لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر واطلاق الرواية يشمل ما إذا كان البيت معدا لاحراز الخمر أم لا وفي كلام المصنف في النهاية اشعار بالتخصيص الأول وفي عطفها هنا على بيوت النيران اشعار بذلك ومنع الصدوق من الصلاة في بيت فيه خمر محروز في انية مع أنه حكم بطهارة الخمر ولا بعد فيه بعد ورود النص لكن المتأخرون استبعدوا ذلك وفي بيوت المجوس علله الصادق عليه السلام بأنها لا تنفك عن النجاسات وأيده بما رواه الشيخ عن أبي جميله عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تصل في بيت فيه مجوسي ولا باس ان تصلى في بيت فيه يهودي أو نصراني ولو اضطر إلى الصلاة في بيت المجوسي صلى فيه بعد أن يرش الموضع بالماء لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصلاة في البيع والكنايس وبيوت المجوس قال رشه وصله وروى الشيخ في الصحيح عن أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله عن الصلاة في بيت المجوس فقال رش وصل وفي جواد الطرق والقول بكراهة ذلك مشهور بين الأصحاب حتى قال المصنف في المنتهى انه مذهب علمائنا أجمع وذهب المفيد إلى عدم الجواز ويدل على الكراهة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس ان يصلي بين الظواهر وهي الجواد وجواد الطرق ويكره ان يصلي في الجواد ويوافق قول المفيد ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر فقال لا تصل على الجادة واعتزل على جانبها وفي الحسن بإبراهيم بن هاشم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصلاة في ظهر الطريق فقال لا باس ان تصلي في الظواهر التي بين الجواد فاما على الجواد فلا تصل فيها ويمكن الجمع بين الاخبار بوجهين إما حمل النهي على الكراهة واما حمل الكراهة في خبر معاوية على التحريم ولعل الأولى أقرب لموافقته للأصل والشهرة ولا فرق في الكراهة بين ان يكون الطريق مشغولة بالمارة أو لم تكن وقت الصلاة للعموم نعم لو تعطلت المارة اتجه الفساد والتحريم والمراد بجواد الطرق العظمى منها وهي التي يكثر سلوكها والأجود تعميم الكراهة لما رواه الشيخ في الموثق بالحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن الجهم عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال كل طريق يوطأ فلا تصل عليها وبإسناد اخر ضعيف عنه عليه السلام كل طريق يوطأ ويتطرق وكانت فيه جادة أو لم تكن فلا ينبغي الصلاة فيه وصلاة الفريضة في جوف الكعبة وسطحها إما الأول فقد مر مستنده في مبحث القبلة واما الثاني فلما رواه ابن بابويه عن الصادق عن ابائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة في أماكن وعد منها الصلاة على ظهر الكعبة وطريقها ضعيف وفي مرابط الخيل والحمير والبغال لما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة قال سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم فقال إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا باس بالصلاة فيها فاما مرابط الخيل والبغال فلا والحمير غير موجودة في هذه الرواية وهي موجودة في رواية الكليني عن سماعة والتوجه في حال الصلاة إلى نار مضرمة هذا هو المشهور وذهب أبو الصلاح إلى عدم الجواز والأصل في هذا الباب ما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى قال سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة قال لا يصلح له ان يستقبل النار وروى الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلي الرجل
(٢٤٥)