يطرحون الاذان على ضعفائهم وتلك لحرم حرمها الله على النار وعن سعد بن ظريف عن أبي جعفر (ع) قال من اذن عشر سنين محتسبا يغفر الله له مد بصره وصوته في السماء ويصدقه كل رطب ويابس سمعه وله من كل من يصلي معه في مسجده سهم وله من كل من يصلي بصوته حسنة وعن العرزمي عن أبي عبد الله (ع) قال من أطول الناس أعناقا يوم القيمة المؤذنين والاخبار في هذا الباب كثيرة وفيما أوردناه كفاية وهما اي الأذان والإقامة مستحبان في الفرايض اليومية والجمعة خاصة إما استحبابهما في الفرايض اليومية فهو قول أكثر الأصحاب واليه وذهب الشيخ في الخلاف والسيد المرتضى في جواب المسائل (الناصرية) وابن إدريس وسلار وجمهور من المتأخرين وأوجب المفيد الاذان في صلاة الجماعة وهو المنقول عن الشيخ وابن البراج وابن حمزة وعن أبي الصلاح مع أنهما شرط في الجماعة وقال الشيخ في المبسوط ومن صلى جماعة بغير اذان وإقامة لم يحصل فضيلة الجماعة والصلاة ماضية وأوجبهما المرتضى في الجمل على الرجال دون النساء في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر وأوجبهما عليهم في سفر وحضر والفجر والمغرب وصلاة الجمعة وأوجب الإقامة خاصة وعلى الرجال في كل فريضة وأوجبهما ابن الجنيد على الرجال للجمع والانفراد والسفر والحضر في الفجر والمغرب والجمعة والإقامة في باقي الصلوات المكتوبات قال وعلى النساء التكبير والشهادتان فقط كذا نقل عنه وعن ابن أبي عقيل من ترك الأذان والإقامة متعمدا بطلت صلاته الا الاذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة فان الإقامة مجزية عنه ولا إعادة عليه في تركه فاما الإقامة فإنه ان تركها متعمدا بطلت صلاته وعليه الإعادة كذا في المختلف و نقل المحقق عنه وعن المرتضى ان الإقامة واجبة على الرجال دون الاذان إذا صلوا فرادى ويجبان عليهم في المغرب والعشاء ثم قال بعد ذلك بأسطر وقال علم الهدى أيضا يجب الاذان و الإقامة سفرا وحضرا والوجه جواز الاجتزاء بالإقامة في السفر حجة المشهور وجوه منها الأصل ومنها ان الصادق (ع) لما علم حماد الصلاة لم يؤذن ولم يقم بل قام مستقبل القبلة منتصبا واستقبل بأصابع رجليه جميعا القلبة وقال بخشوع الله أكبر إذ الظاهر أنه لو أذن وأقام لنقله الراوي إذ هو في مقام ذلك ولو كانا واجبين لفعلهما في مقام البيان وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله عن أبيه انه إذا كان صلى في البيت وحده أقام إقامة ولم يؤذن وفي الصحيح عن عمرو بن يزيد قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الإقامة بغير اذان في المغرب فقال ليس به باس وما أحب ان يعتاد وفي الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل هل يجزئه في السفر والحضر إقامة ليس معها اذان قال نعم لا باس به وفي الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) انه سأله عن رجل نسى الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال فليمض في صلاته فإنما الاذان سنة والأولى جعل هذا الخبر من المؤيدات وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير اذان ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي همام عن أبي الحسن (ع) قال الأذان والإقامة مثنى مثنى فقال إذا أقام مثنى مثنى ولم يؤذن اجزاه في الصلاة المكتوبة ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذن لم يجزه الا باذان وعن عبد الله ابن بكير في الموثق عن الحسن بن زياد قال قال أبو عبد الله (ع) إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة ومقتضى هذه الروايات استحباب الاذان مطلقا وقال المصنف في المختلف وإذا كان الاذان مستحبا في كل موضع فكذا الإقامة وألزم خرق الاجماع احتج الشيخ في التهذيب على وجوب الاذان في الجماعة بما رواه عن القسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أحدهما (ع) قال سألته أيجزي اذان واحد قال إن صليت جماعة لم يجزء الا اذان وإقامة وان كنت وحدك تبادر أمرا تخاف ان تفوتك يجزئك إقامة الا الفجر والمغرب فإنه ينبغي ان تؤذن فيهما وتقيم من أجل انه لا تقصير فيهما كما يقصر في سائر الصلوات والجواب بعد استضعاف السند للقسم بن محمد وعلي بن أبي حمزة انها محمولة على الاستحباب جمعا بين الأدلة فإنه كما يجوز ان يراد بالاجزاء الأجزاء في الصحة يجوز ان يراد به الأجزاء في الفضيلة والقرينة عليه قوله وان كنت وحدك تبادر أمرا تخاف ان يفوتك يجزئك إقامة وهذا التنزيل لازم لكلام الشيخ فإنه لا يقول بوجوب الإقامة ويدل على القول بايجابهما في الصبح والمغرب ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال يجزئك في الصلاة إقامة واحدة الا الغداة والمغرب وفي الموثق عن سماعة قال قال أبو عبد الله لا يصلى الغداة أو المغرب الا باذان وإقامة ورخص في سائر الصلوات بالإقامة والاذان أفضل وفي الصحيح عن الصباح بن سبابة المجهول قال قال لي أبو عبد الله (ع) لا تدع
(٢٥١)