واحتمال ان يكون متعلق النهي (انقاد) الاحكام كالحبس على الحقوق والملازمة فيها عليها وقال الراوندي الحكم المنهى عنه ما كان فيه جدل أو خصومة وربما قيل دوام الحكم فيها مكروه وأما إذا اتفق في بعض الأحيان فلا ويحتمل تخصيص الكراهة بما يكون الجلوس لأجل ذلك لا بما إذا كان الجلوس لأجل العبادة فاتفق صدور الدعوى والقول بعدم الكراهة المطلقة غير بعيد وتعريف الضوال المنهي عنه في مرسلة علي بن أسباط السابقة وكذا يكره السؤال عنها فيها أيضا لما رواه ابن بابويه في الفقيه مرسلا ان النبي صلى الله عليه وآله سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال قولوا لأرد الله عليك فإنها لغير هذا بنيت وروى الشيخ باسناد فيه محمد بن أحمد الهاشمي المجهول عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الشعر أيصلح ان ينشد في المسجد فقال لا باس وسألته عن الضالة أيصلح ان ينشد في المسجد قال لا باس قال الشيخ لا تنافي بين الخبرين لان الخبر الأول محمول على ضرب من الكراهة والاخر محمول على الجواز وانشاد الشعر لما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن جعفر بن إبراهيم وكانه الجعفري عن علي بن الحسين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا له فض الله فاك انما نصبت المساجد للقرآن وقد مر رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام لا باس بانشاد الشعر وهو لا ينافي الكراهة قال الشهيد في الذكرى بعد نقل الرواية وليس ببعيد حمل إباحة انشاد الشعر على ما (نقل منه) يقل به ويكثر منفعته كبيت حكمة أو شاهد على لغة في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله وشبهه لأنه من المعلوم ان النبي صلى الله عليه وآله كان ينشد بين يديه البيت والأبيات من الشعر في المسجد ولم ينكر ذلك والحق به المدقق الشيخ على مدح النبي صلى الله عليه وآله ومراثي الحسين عليه السلام وما ذكرا غير بعيد لما رواه في الصحيح عن علي بن يقطين انه سال أبا الحسن عليه السلام عن انشاد الشعر في الطواف فقال ما كان من الشعر لا باس به فلا باس وإقامة الحدود للنهي عنه في مرسلة علي بن أسباط السابقة ورفع الصوت إذا تجاوز المعتاد للنهي عنه في المرسلة السابقة ولمنافاته الخشوع المطلوب في المسجد ولو في قرائة القرآن وعمل الصنايع لما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سل السيف في المسجد وعن برى النبل في المسجد وقال انما بنى لغير ذلك والتعليل مشعر بكراهة عمل جميع الصناعات وقد مر أيضا عند شرح قول المصنف وتعريف الضوال وانشاد الشعر تعليل مشعر بذلك ولو لزم منه تعطيل المصلين حرم قطعا ودخول من فيه رائحة ثوم أو بصل وكذا غيرهما من الروايح المؤذية لأنه يؤذي المجاور ولما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن ابائه عليهم السلام قال من اكل شيئا من المؤذيات ريحها فلا يقربن المسجد ويتأكد للكراهة في الثوم لاستفاضة الروايات بالنهي لاكله عن قرب المسجد ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الثوم فقال انما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنه لريحه وقال من اكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا فاما من اكله فلم يأت المسجد فلا باس وفي الصحيح عن أبي بصير قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الثوم والبصل والكراث فقال لا باس باكله نيار في القدر ولا باس ان يتداوى بالثوم ولكن إذا كان ذلك فلا يخرج إلى المسجد وروى الكليني في الموثق عن عبد الله ابن مسكان عن الحسن الزيات قال لما قضيت نسكي مررت بالمدينة فسألت عن أبي جعفر عليه السلام فقالوا هو بينبع فاتيت ينبع فقال لي يا حسن أمسيت إلى هيهنا قلت نعم جعلت فداك كرهت ان اخرج ولا أراك فقال اني اكلت هذه البقلة يعني الثوم فأردت ان أتنحى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ونقل الشيخ في الاستبصار باسناد صحيح عن زرارة قال حدثني من أصدق من أصحابنا قال سئلت أحدهما عليهما السلام عن الثوم فقال أعد كل صلاة صليتهما ما دمت تأكله ثم قال فالوجه في هذا الخبر ان تحمله على ضرب من التغليظ في كراهيته دون الخطر (الحظر) الذي يكون من (كل) ذلك يقتضي استحقاقه الذم والعقاب بدلالة الاخبار الأولة والاجماع الواقع على أن كل هذه الأشياء لا يوجب إعادة الصلاة والتنخم والبصاق لما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال إن عليا عليه السلام قال البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنه وعن عبد الله ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه ثم لم تمر بداء في جوفه الا أبرأته وعن إسماعيل بن مسلم الشعيري عن جعفر عن أبيه عن ابائه عليهما السلام قال من وقر بنخامته المسجد لقى الله يوم القيامة ضاحكا قد اعطى كتابه بيمينه وبإزائها روايات أخرى روى الشيخ عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد
(٢٥٠)