المراد بالمعادلة اشتماله على ثواب العدد ولا ينافيه الزيادة عليه في الفضيلة ولهذا أجاب عليه السلام في خبر جميلة بالأفضلية لما سئل عن المعادلة ويجوز ان يكون المساواة والأفضلية (تختلف) بحسب احتمال اشخاص المصلين وأحوالهم فيثبت كل منهما لبعض الاشخاص دون بعض أو على بعض (الأحوال) دون بعض السادس قد ظهر بعض الأخبار الصحيحة ان صلاة في مسجد الحرام تعادل الف صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وقد ثبت ان صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله تعادل الف صلاة في غيره ويلزم من ذلك أن صلاة في المسجد الحرام تعادل الف الف صلاة من غيره وبعض الأخبار السابقة الدالة على أن صلاة في المسجد الحرام تعادل مأة الف صلاة في غيره ينافي ذلك ما الوجه في ذلك وقد يقال في جوابه ان المأة الف المذكورة في الخبر ليس فيها تعيين موضع الصلاة فيمكن ان يقع في أماكن مختلفة الفضيلة بحيث تعادل الف الف فان المأة الف يحتمل نقصانها عن الف الف كما هو الظاهر ويحتمل زيادتها عليه كما إذا اتفق مجموعه في مسجد النبي صلى الله عليه وآله ويمكن فرضها على وجه يساوى الف الف فليحمل عليه جمعا بين الاخبار وفيه نظر لان مقتضى الخبر الذي استفيد منه معادلتها لألف الف معادلتها لذلك العدد في اي مكان اتفق ذلك العدد الا مسجد النبي صلى الله عليه وآله سواء كان شريفا أو غيره كما يفهم من الاستثناء الواقع في ذلك الخبر وحينئذ لا يمكن التوفيق الا بان يفرض بعض المأة الف في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وبعضها في غيره ولا يمكن فرض ذلك على وجه يساوى الف الف لان أقرب الاحتمالات ان يفرض تسعمأة وواحدة منها في مسجد النبي صلى الله عليه وآله والباقي تمام المأة الف في غيره وهو يزيد على الف الف بتسعة وتسعين الا ان يقال الامر مبنى على التخمين والكسور مغتفرة في مثله غير ملحوظة في الاطلاقات كما هو شائع في مجارى العادات وعلى هذا يحصل الجمع بهذا الوجه ويمكن الجمع بان يقال الامر في ذلك يختلف بحسب الاشخاص أو الأحوال أو خصوصيات الصلوات مثلا الصلاة المشتملة على أقل الواجبات فيه تقتضي المضاعفة بقدر ما والمشتملة على المندوبات و المكملات توجب المضاعفة بمقدار أكثر بناء على أن أصل ايقاع أفعال الصلاة كما يقتضي المضاعفة وازدياد الثواب يمكن ان يقتضي وقوع الخصوصيات المستحبة والمكملات المندوبة ازدياد الثواب أيضا بعدد معين وبهذا الوجه يمكن تصحيح الاختلاف في عدد المضاعفة وكذلك يمكن أن تكون صلاة الصبح مثلا تقتضي المضاعفة بمقدار وصلاة الظهر تقتضي ضعف المقدار الأول وعلى هذا القياس السابع ان المستفاد من بعض الأخبار السابقة ان الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله بألف ومن بعضها بعشرة آلاف فما الوجه فيه ويمكن ان يستفاد جوابه مما قدمنا ذكره ويمكن الجواب بوجه آخر وهو ان المستفاد من خبر الألف مساواتها الألف صلاة في اي موضع اتفق الا المسجد الحرام واما اخبار العشرة آلاف فليس في أكثرها التعميم فيمكن حملها على موضع لا يكون له مزيد فضيلة بحيث يساوى عشرة آلاف صلاة فيه لألف صلاة من (في) غيره من المواضع المتصفة بمزيد الفضيلة نعم لا يستقيم هذا الوجه في بعضها مما دل على التعميم المذكور الثامن ان المستفاد من كثير من الأخبار السابقة ان الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله بألف والمستفاد من بعضها ان الصلاة في مسجد الكوفة بألف ويلزم من ذلك لتساويهما (في) بالفضل مع أنه نقل الاجماع على بطلانه فقد دلت الاخبار عليه وكذلك الكلام فيما دل على أن الصلاة في المسجد الأقصى بألف والجواب ان الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله بألف الف صلاة في اي موضع اتفق وإن كان مسجد الكوفة أو الأقصى كما يفهم من الاستثناء المذكور في اخبار فضل صلاة مسجد النبي صلى الله عليه وآله والصلاة في مسجد الكوفة الف صلاة من غير مسجد النبي صلى الله وعليه واله إذ لا تعميم فيه ولا تعيين فلا يلزم المساواة وكذا الكلام في مسجد الأقصى ومما ذكرنا يعلم أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله الف الف صلاة والصلاة في المسجد الحرام الف الف صلاة بل إذا اعتبرنا ما دل على أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله بعشرة آلاف في غيره الا المسجد الحرام زاد عدد المضاعفة اضعاف مضاعفة التاسع قوله صلى الله عليه وآله صلاة في مسجدي كالف في غيره يدخل في اطلاق الغير باقي المساجد والأماكن التي يتسحب فيها الصلاة أو يباح أو يكره إذا لم يذكر وكان خاص بل صرح بالتعميم ويلزم من ذلك مساواة الفاضل للمفضول والجواب ان المراد ان المضاعفة بهذا القدر ثابت للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى جميع المواضع فاضلا كان أو غيره ولا ينافي ذلك زيادة المضاعفة بالنسبة إلى الصلاة في بعض الأماكن فلا يلزم مساواة الفاضل للمفضول (والتشريف) للمشروف وعلى هذا فلفظ المعادلة المذكورة في بعض الأخبار مصروفا عن معناه الظاهر ولا ضير فيه العاشر المضاعفة المذكورة للمسجدين هل يختص بما كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله أو يشمل ما زيد عليه والخبر مجمل فالتحقيق في هذا
(٢٤٨)